الصفحه ٣٦٧ :
لمؤدى الظن في
الموارد فغير لازم جدا لأن ذلك الخطاب العام يغني عنها لإفادة ما يفيده هي فهي على
الصفحه ٣٧٧ :
[ في وقوع
التعبد بالظن ]
قوله
: ( فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام
الصفحه ٤١ :
تلك المنقصة ،
بحيث تكون تلك مضمحلّة في جنبها ، ويستتبع الحكم لجهة العبادية ، فيكون مأمورا به
لا
الصفحه ٤٧ :
ثمّ
بعد البناء على امتناع اجتماع الوجوب والاستحباب في تلك الأمثلة فلا بدّ من تصرّف في ظواهر
الصفحه ٥٦ : : فلا شبهة في
امتناع الاجتماع على أوّل شقّيه ، وهو صورة ارتكاب سبب الفعل ، فإنّ النهي السابق
وإن ارتفع
الصفحه ٥٧ :
النهي قد ارتفع ،
ومعه لا عصيان ، فلم يعص في ارتكاب ذلك المحرّم من وجه ، وهو خلاف الضرورة من دين
الصفحه ٦٠ : عن زمان توجّهه نحو المكلّف ، لأنّه لا يكون إلاّ بعد الدخول في
المكان المغصوب.
لكنّه
مدفوع : بأنّ
الصفحه ٦٥ :
أحدهما عصيان
النهي عن الغصب ، والآخر عصيان النهي عن إيقاع النّفس في المبغوض الذاتي ،
فالمرتكب لذلك
الصفحه ٧٨ :
أفاد ـ دام ظلّه ـ
(١).
وأقول : في كون الفساد من أحكام الوضع ـ فيما إذا كان الصحّة
منها إشكال
الصفحه ٧٩ :
الصلاة الفاقدة
للأجزاء في تلك الحال بدلا عن الصلاة الجامعة لها التي هي فرد آخر من متعلّق الأمر
الصفحه ٩١ : يقع ذات المقيّد صحيحا أو أنّه لا حاجة في صحّة العبادة
إلى وجود الأمر ، بل يكفي وجود الجهة المقتضية له
الصفحه ٩٢ :
بما هو ، ويعبّر
عنه بالمنهيّ عنه لنفسه ، ولا مساس لهذا الوجه فيه بوجه ، كما لا يخفى.
وأمّا
ثانيا
الصفحه ٩٣ : .
وكيف كان ،
فالمعتمد في مقام الفرق على الوجه الأوّل.
وربما
يشكل ـ أيضا ـ بأنّه
لا ريب أنّ من مصاديق
الصفحه ١٢٢ :
للضدّ الآخر
الأهمّ ، فهذا يكشف إجمالا عن جواز ذلك عقلا وعن أنّ الشبهة فيه شبهة في مقابلة
البديهة
الصفحه ١٢٥ : ارتكاب الفعل ، فإنّ الحال هنا ليس كما في الضدّين ،
لاتّحاد متعلّق الأمور المتناقضة أو المتضادّة هنا