الصفحه ٣٦٥ :
من حيث الشأنيّة
والفعليّة.
مضافا إلى ما مرّ
من ثبوت الاختلاف في عالم جعلها من أنّ الحكم الظاهريّ
الصفحه ٧ : البحث فيه أحد الأدلّة المعروفة للفقه ، التي لا
واسطة بينها وبين استنباط نفس الحكم الفرعي ، فإنّ الظاهر
الصفحه ١٣ :
التقييد أو لا ، فتكون هذه عقليّة.
وبعبارة
أخرى : النزاع في تلك
المسألة إنّما هو على فرض ثبوت مصحّح لمورد
الصفحه ٢٥ : فيها أصلا ، فيكون الاعتماد على القاعدة لا عليه ، وقد عرفت أنّها لا تتمّ
في إثبات الصحّة إلاّ بذلك
الصفحه ٤٤ :
حمل النهي فيه على
الإرشادي ، بتأويل أنّ العبادة فيها مصلحة توجب رجحانها ، لكنّها قد عرضها عنوان
الصفحه ٥٠ : يكون متعلّق كلّ من الطلبين مغايرا لمتعلّق
الآخر ذهنا وخارجا أيضا ، فلا اتّحاد في متعلّقهما ولا تصادق
الصفحه ٨٣ :
متّحد معه في
الوجود ، أو مفارق عنه فيه ، بأن يكون تلك الأمور واسطة لثبوت النهي له لا واسطة
في
الصفحه ٩٠ :
لكنّه
مدفوع : بأنّ النزاع ـ في
المقام إنّما هو صغرويّ راجع إلى أنّه إذا تعلّق النهي بشيء هل يدلّ
الصفحه ١٠١ :
وبين النهي ، وهذا منهما بزعم أنّ الفساد في العبادات من الأحكام الوضعيّة كما في
المعاملات وقد عرفت ما
الصفحه ١٣٧ :
ثمّ إنّه لا خفاء
في عدم اطّراد حدّ المفهوم وعدم انعكاس حدّ المنطوق ـ أيضا ـ لخروج المناطيق الغير
الصفحه ١٤١ : تخصيص الأمر بالذكر في
الأوّل إنّما هو من باب المثال ، لا من جهة تخصيص النزاع به ، والنكتة في تمثيله
به
الصفحه ١٧٠ :
وإجراء الأصل في
نفي مانع آخر ـ حتّى يحرز به العلّة التامّة للتنجّس ـ مثبت لا تساعد عليه أدلّة
الصفحه ١٧٦ :
فيكون المفهوم
حينئذ هو سلب ذلك العموم الأعمّ من عموم السلب.
وأمّا
الثانيان : فلأنّ الملحوظ
في
الصفحه ١٧٧ :
خالدا ، وهكذا ، فيكون المفهوم فيه إثباته لكلّ واحد واحد منها
عند انتفائه ، بمعنى إثباته لهذا الفرد
الصفحه ٢٠٢ : فيجري على القول بعدمه ـ أيضا
ـ.
بل يظهر من بعض
القائلين بالتداخل عدم توقّفه على ظهورها في سببية الشرط