الصفحه ١٠٧ :
الشرعية.
هذا ، ثمّ إنّ
الّذي ذكرنا لا يفرّق فيه بين العقود والإيقاعات وبين سائر الأمور المعاملية
الصفحه ١٣٩ :
« إذا بلغ الماء
قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١) ، فإنّ مراده إنّما هو الإجماع على ثبوته في الحديث
الصفحه ١٥٧ :
الجزاء على أمور
كثيرا كثيرة غاية الكثرة على نحو الاستقلال ـ أي استقلال كلّ منهما في السببيّة ـ عدم
الصفحه ١٥٨ :
بالنسبة إلى اللفظ
فلا ، وكلامنا فيه ، وهو لم يقع إلاّ على خصوص المذكور في القضيّة الشرطيّة ، لا
الصفحه ١٨٥ :
فيه ليترتّب عليه
انتفاء الاحتمال المانع من المصير في المفهوم إلى عموم السلب ، فتدبّر.
إعلام : قد
الصفحه ٢٠٦ :
الفاعلية ،
والغائية ، والمادّية ، والصوريّة ، ولا يعقل كون تلك الأسباب في شيء منها سببا من
تلك
الصفحه ٢٠٧ : العلّة الغائيّة للطلب.
وأمّا
ثانيها : فتوضيح المقال
فيه [ أنّه ] إنّما يحدث بسببيّته مصلحة في فعل الجزا
الصفحه ٢٣٤ :
عليها لا يخرج ذلك
المورد بذلك عن كونه مجرى لها في الاصطلاح قطعا ، فتعيّن الثالث.
الثاني : أنّ
الصفحه ٢٥٥ : الحقيقي في صدقه عليها ، فيقال حينئذ إنّ هذا المائع مما قامت الحجة على
خمريّته ، وكل ما كان كذلك فهو حرام
الصفحه ٣٠٩ : منه أيضا مع الشك في
صحّته وعدم العلم بالخلاف بالفرض.
وثانيهما : دعوى
انصراف تلك الأدلة ، ولعل الأول
الصفحه ٣٢٩ :
على سقوط الأمر
فيكون الشك في اعتباره راجعا إلى سقوط الأمر وتحصيل الفراغ منه بعد فرض تبين
المأمور
الصفحه ٣٣٠ :
الأمر وجهة اعتبار الإطاعة على تقدير اعتبارها منحصرة في الثانية ، لما عرفت من
امتناع اعتبارها في المأمور
الصفحه ٣٣١ : الدليل ، لا عليه ، فلا يكون هذا وجها
آخر.
وبيانه أنّه مع
الغضّ عن ذلك الدّليل يمكن الخدشة في هذا الّذي
الصفحه ٣٤٧ :
الأمر فيه دائرا
بين الأمرين فلا يعتبر فيه قصد الوجه ومعرفته لأنّ القائلين باعتبارها إنّما
الصفحه ٣٦٣ :
لكن امتناع اجتماع
حكمين مطلقا ممنوع ، بل الّذي يقتضيه التحقيق والتعميق جوازه في المقام ، نظرا إلى