الصفحه ٢٧ :
ومقتضى أصالة
البراءة في الأوّل منهما هو جواز الارتكاب لمكان الجهل بحرمته واقعا ، كما أنّ
مقتضى
الصفحه ٣٢ :
وجه بطلان
الاستدلال باستلزام
اجتماع
الضدّين على امتناع اجتماع الأمر والنهي
هذا تمام الكلام
في
الصفحه ٣٥ : على وجه القيدية والشرطية بأن يكون نفس الوجود خارجا عن المأمور به
والتقيّد به داخلا فيه بأن يكون هو
الصفحه ٣٨ :
المحرّم غير قابل لذلك الأمر لوجود المانع منه فيه ، فيختصّ الأمر بغيره ، لكنّه
لمّا كان لوجود المانع مع
الصفحه ٤٠ : ،
إذ لا يعقل التخصيص في حكم العقل ، لا سيّما تخصيصه بالظواهر الظنّية ، ولا بأس
بالتعرّض لتأويلها على
الصفحه ٤٨ : الاهتمام في شأن ذلك الواجب ، فكذلك المزيّة المفروضة فيما نحن فيه.
والحاصل : أنّ الحال فيما نحن فيه نظير
الصفحه ٥١ :
محلّ النزاع في
تلك المسألة المعهودة ، بتقريب أنّ النزاع فيها إنّما هو في أنّه إذا أتى بشيء
يكون
الصفحه ٥٥ :
ومنها : اجتماعهما في شيء واحد وفي زمان واحد مع تعدّد جهتيهما
وانحصار مصداق المأمور به في المحرّم
الصفحه ٥٩ : ، والمفروض عدمها ، وإمّا التضادّ
بين الحكمين ، وقد عرفت اندفاعه في المسألة المتقدّمة مع تعدّد الجهة.
هذا
الصفحه ٦٢ : من وجه في مورد الاجتماع لا يجعله أخصّ مطلقا من العامّ الآخر ، والحال
فيما نحن فيه كذلك ، فإنّ الخروج
الصفحه ٧٣ :
بالفساد لتعلّق جعل من الشارع بنوعهما ، وهو مطلق المعاوضة والإمساك وتعلّق غرضه
منه بنوعهما في الجملة
الصفحه ٧٦ : وإن لم يقع في
الخارج على قسمين ، لكنّه باعتبار سببيّته لرفع الخبث يقع فيه على قسمين ، والصحيح
منه ما
الصفحه ٩٤ :
المطلق والمقيّد
المتنافي (١) ظاهرهما ، لكن هذا خلاف ظاهر اتّفاقهم [ على ] التمثيل (٢) به [ في
الصفحه ١٠٠ :
الفساد شرعا جدّاً.
نعم لازمه عقلا في
العبادات هو الفساد إذا ثبت تعلّقه بذاتها ، وأمّا في المعاملات فلا
الصفحه ١٠٤ : ـ التي هي معروضة لهيئة أخرى ـ ظاهرة في ذلك جدّاً.
ثمّ الظاهر منها
ابتداء إنّما هو حرمة تلك العناوين