الكلام يقع فيها من جهتين :
إحداهما : أنّها علىٰ فرض تسليم صحّتها (١) هل تفيد المطلوب ـ وهو ثبوت المفهوم للأدوات ـ أو لا ؟
وثانيهما : أنّه ـ مع الإِغماض عن الجهة الاُولىٰ ـ هل تصحّ هي في أنفسها ، أو لا ؟ فلنقدّم الكلام في الجهة الاُولىٰ وإن كان النظم الطبيعي يقتضي العكس .
فاعلم أنّ الصحيحَ من تلك الطرق الذي يفيد المطلوب ـ علىٰ تقدير تمامية مبنى (٢) أولاها ـ ثالث الطرق السبعة المتقدّمة لإِثبات المفهوم الذي حكيناه عن بعض المحقّقين من متأخّري المتأخّرين (٢) ؛ إذ بعد ثبوت وضع الأدوات لمطلق إرادة تعليق الجزاء علىٰ خصوص الشرط المذكور في القضية الشرطية بالتقريب المتقدّم ، ومن المعلوم أنّ لازم ذلك بيِّناً انتفاء ما علّق علىٰ الشرط بانتفائه ، ومن المعلوم أنّ لوازم الماهيّة (٣) لمعنىً مراد من لفظ تكون (٤) مرادة من ذلك اللفظ أيضاً ومقصودة منه ، ويكون هو دالّاً عليها بالالتزام ، فيكون الأدوات دالّة علىٰ الانتفاء عند الانتفاء بالاستلزام (٥) الذي هو من الدلالات المقصودة ، وهو المطلوب ؛ إذ ليس المطلوب إلّا إثبات دلالتها علىٰ ما ذكر علىٰ نحو الالتزام البيّن .
والظاهر أنّ مراد من ذهب إلىٰ وضع الأدوات لمعنىٰ يستلزم الانتفاء عند الانتفاء أنّها موضوعة لتعليق الجزاء علىٰ خصوص الشرط المذكور في القضيّة ،
____________________
(١) هذه الكلمة غير واضحة في النسخة المستنسخة ، وقد أثبتناها استظهاراً .
(٢) في النسخة : مباينة . والظاهر ما أثبتناه في المتن .
(٣) في النسخة المستنسخة : اللوازم الماهيّة . .
(٤) في النسخة المستنسخة : أن يكون . .
(٥) في النسخة المستنسخة : لا بالاستلزام . .
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

