الصفحه ٣٠٠ :
عنوان التجري كما
عرفت ، فهل الحكم فيها من حيث اتحادها (١) مع عنوان الإقدام
على ما قطع بقبحه متحد
الصفحه ٣١٩ :
يحكم بلزوم
الإطاعة بالمعنى الثاني إلاّ إذا توقّفت هي بالمعنى الأوّل عليها بذلك المعنى ،
فإنّه
الصفحه ٣٢٨ : الأجزاء والشرائط حينئذ تمام المأمور به ، والمفروض قيام الحجة عليه بإحراز
الأمر به ، فيرجع الشك في اعتبار
الصفحه ٣٣١ :
أقول : تمامية هذا مع قطع النّظر عن الدليل العقلي المتقدم
مشكلة ومع ملاحظته يكون الاعتناء على ذلك
الصفحه ٣٣٩ : على تقدير اعتباره معتبرا في الغرض دون المأمور به بتقريب أنّ المناط في
غير المقام إنّما هو قبح المؤاخذة
الصفحه ٣٧٣ :
أيضا لا إشكال في
وجوبه لعين ما مر في الإعادة مع بقاء جزء من الوقت يسع لفعل الواجب.
وأما على
الصفحه ٢٠ : إذا لم يكن فعله معصية ،
وهذا هو المتعيّن في توجيه صحّة بعض العبادات ، كما لا يخفى على المتأمّل
الصفحه ٨٧ : دلالة النهي على الفساد في العبادات دون
المعاملات ، فينبغي التعرّض على نحو الإجمال لمعنى العبادة
الصفحه ١٠٣ : التنبيه على حرمة شيء آخر بالحرمة النفسيّة
الشرعيّة.
والحاصل : أنّه إذا فرض أنّ منشأ النهي عن السبب إنّما
الصفحه ١٣٦ :
اللفظ كما حمله
عليه بعض آخر ، لاحتياج كلّ منهما [ إلى ](١) ارتكاب أمر مخالف
للأصل لا يصار إليه
الصفحه ١٦٣ : ء
الجزاء بانتفائه ، إذ معنى كونه سببا منحصرا له أنّه على تقدير احتياج الجزاء في
التحقّق والحصول إلى علّة
الصفحه ٢٠٨ : في المكلّف يكون رفعها غاية لطلب الشارع ما يرفعه ، فإنّ هذا أعمّ من توقّف
عبادة على رفعها ، والكلام في
الصفحه ٢١٢ :
للسببيّة رأسا
بخلاف حملها على أحد تلك الاحتمالات ، لكون السببيّة مأخوذة في كلّ منها في الجملة
الصفحه ٢٤٨ :
لأنّ
الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع. ) (١)
..
يعني أنّ إطلاق
الحجّة على
الصفحه ٢٥٢ :
الدليل على عدم
اعتبارها أيضا ، لأنه بعد فرض أخذ تلك الطبيعة المشتركة بين القطع والظنّ في موضوع