الصفحه ٢٠٦ : الأربع.
أمّا الأوّل وهو
الطلب ، فلأنّ علّة الفاعلية هو المكلّف الطالب ، ومن البديهي ـ أيضا ـ عدم كونها
الصفحه ٢١٦ : إلاّ استعمالها في معنيين.
هذا ، لكن لا يخفى
على المتأمّل ضعفه ، فإنّ استعمال اللفظ إن كان جائزا فلا
الصفحه ٢٥٥ :
حجة على خمريته
فيكون البينة بعد اعتبارها مصداقا حقيقيا لما اعتبر جزء لموضوع الحرمة ومساوية
للكشف
الصفحه ٢٦٧ : لنكتة ويكفي فيها كونها هو التنبيه على
كون العلم فردا له بنفسه من غير حاجة إلى جعل أصلا وأنّه لا بدّ أن
الصفحه ٣٣٥ :
الإتيان بمتعلقه
فضلا عن الإتيان به على الوجه المذكور ، بل اللاّزم هناك هو الإتيان بالأقل
لتماميّة
الصفحه ٣٤٤ :
والإنصاف أنّ هذا
الوجه ينبغي للاعتماد [ عليه ] بتقريب (١) أنّ المجمعين ـ من
المتكلمين ـ على
الصفحه ٣٥٦ :
منه كما هو الظاهر
في كونه موردا للإنكار ، فإن كان التعبّد به على تقديره لمجرّد مصلحة الطريقية
الصفحه ٣٥٧ :
ويمكن أن تكون هي
مصلحة قائمة بنفس السلوك على طبقه ، بأن يكون في السلوك ـ على مقتضاه وجعل المكلّف
الصفحه ٥٧ :
سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله الطاهرين ـ.
والحاصل : أنّ مخالفة النهي في غير ذوات الأسباب تقارن
الصفحه ٨٣ : عروضه ، فإنّ الواسطة في العروض حقيقة لا تصير موجبة لتعلّق النهي بذيها ، كما
لا يخفى على التأمّل ، بل
الصفحه ١٠٢ : عليها ، وإما لأجل مبغوضية ذوات تلك المسببات مع عدم مبغوضيّة
الأسباب ، وترتيب المسبّبات عليها ، وإن كان
الصفحه ١٢١ : كون كليهما نفسيّين ، وأمّا إذا كان الأمران المتعلّقان بالضدّين
في مرتبتين ـ بأن يكون أحدهما معلّقا على
الصفحه ١٦٤ :
إذا طرأ على
محلّها مقتضي الوجود الّذي لو لا مانع منه لقلبها إلى الوجود ، وأمّا إذا لم يطرأ
على
الصفحه ١٨٧ :
ثالثها : التفصيل
بين ما إذا كانت النجاسة واردة على الماء فينفعل بها ، وبين العكس فلا.
وقد أجاب
الصفحه ٢٨٥ :
وكيف كان فبعد
ثبوت كون السبب أحد تلك الأمور الخمسة لا محيص عن القول باستحقاق العقاب على الفعل