الصفحه ٧٤ :
بينهما ، فإنّه
بهذا الاعتبار فاسد على كلا التعريفين ، أو بالنظر إلى مرحلة الظاهر فكذلك ، فإنّه
الصفحه ٩٠ : على فساد
متعلّقه ـ حتّى يكون منافيا لذلك الدليل المقتضي بإطلاقه لصحّة ذلك الفرد المنهيّ
عنه ، حتّى
الصفحه ٩١ : ،
أو ممّا ينطبق عليها ، فيمكن بقاء الأمر بالنسبة إليه ، فلا ملازمة بينه وبين
الفساد ، إذ مع وجود الأمر
الصفحه ١٠٩ : النكاح فاسد ، ولا تحلّ له إجازة السيّد.
فقال [ أبو جعفر ](٢) عليه السلام : إنّه لم يعص الله ، وإنّما
الصفحه ١٨٠ :
ثمّ
إنّ قوله عليه السلام : «
إذا بلغ الماء قدر كرّ ..... إلخ » (١) قد عرفت أنّ
الملحوظ في الجزا
الصفحه ١٨٣ : ء على سلب العموم في
المفهوم إذا كان المنطوق عامّا إنّما هو قيام احتمال أن يكون الشرط المذكور في
الكلام
الصفحه ٢١١ : أقربيّة الاحتمالات
الثلاثة المتقدّمة إلى مدلول أدوات الشرط من احتمال المعرّفيّة موجبة لحملها على
أحد تلك
الصفحه ٢١٤ : الأمثال في شيء واحد ـ لا يوجب
المصير إلى خلاف ظاهر الأدلّة المذكورة مطلقا ، بل إنّما يوجبه على تقدير كون
الصفحه ٢١٨ :
وبعبارة أخرى :
إنّ المعلّق على الشرط إنّما هو تنجّز المنشأ بذلك الإنشاء وصيرورته بعثا وتحريكا
الصفحه ٢٢١ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيّبين الطاهرين
الصفحه ٢٢٤ : بحكمين : أحدهما وجوب
البناء على طبق الحالة السابقة ، والثاني وجوب البناء على نقيضها ، مع اختلاف
مواردهما
الصفحه ٢٢٨ : أخذ إمكان الاحتياط فيه ولو مع إرادة النوع الخاصّ من التكليف مع أنهما من
مواردها على مختار المصنّف في
الصفحه ٢٣٤ :
عليها لا يخرج ذلك
المورد بذلك عن كونه مجرى لها في الاصطلاح قطعا ، فتعيّن الثالث.
الثاني : أنّ
الصفحه ٢٣٦ :
حقيقة اصطلاحا ،
فإنّها عبارة عن الوسط الّذي يكون واسطة لانكشاف ثبوت الأكبر للأصغر ، فلا يطلق
على
الصفحه ٢٥٣ :
الحكم ، فهو يناقض اعتبارها في الموضوع.
ثمّ إنّ اعتبار
الأمارات الغير العلمية يتصوّر على وجوه :
أحدها