الصفحه ٢٤٠ :
بيانه : أنّ
الحجّة في المبادي المنطقية عبارة عن مطلق الوسط الّذي يحتجّ به على إثبات الأكبر
للأصغر
الصفحه ٢٤٣ :
عليها بعنوان كون
تلك المتعلّقات مصاديق للعناوين الكلّية الواقعية التي هي الموضوعات الأوّلية في
الصفحه ٢٤٩ :
العمل
بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ) (١).
لا بحيث يكون ذلك
لازما له ، بل قد يكون على
الصفحه ٢٧٨ :
والنهي عن الثانية
على تقديرهما مستلزمان للتسلسل أو الترجيح بلا مرجح ، والتجري وإن لم يكن حاله
الصفحه ٢٩٣ :
هو في صدده ولكنه
ظاهر في تسليمه إيّاه وهو ينافي في منعه العقاب على التجرّي ، لأنّ صحّة ذلك الّذي
الصفحه ٢٩٨ :
الفجر غاية لجواز الأكل إنّما هو لنكتة التنبيه على كيفية إطاعة الأمر بالصّيام
وأنّ مبدأه إنّما هو نفس
الصفحه ٣١٣ : على المصنف على جميع تلك التّقادير الثلاثة فإنّه :
إن كان نظره في
إرجاع البحث عن لزوم الموافقة
الصفحه ٣٢١ : على وجه يحصل معه الغرض ، وهذا مفهوم مبين ، فلو شك في اعتبار شيء في حصوله
فهو راجع إلى الشكّ فيما يتحقق
الصفحه ٣٢٣ :
الواقع.
هذا تمام الكلام
في بيان المناقشة المذكورة.
ويتجه : عليها أنّه على تقدير تسليم أنّ
الصفحه ٣٢٥ : فيه سواء كان ذلك المعنى
معلوما أو مشكوكا مرددا بين أمرين ، إذ على الثاني يكون المورد من موارد تردّد
الصفحه ١٤ :
كلّي آخر مع كون النسبة بين ذينك العنوانين هو العموم المطلق أو من وجه ـ مبنيّ
على تعلّق الأحكام بالطبائع
الصفحه ٤٠ :
وأمّا على القول
بامتناعه [ فلا بدّ ](١) من تأويل تلك الظواهر إلى ما لا ينافي حكم العقل القطعيّ
الصفحه ٤٥ : العبادة ، مع كون كلّ واحدة منهما وحدها
أضعف منهما ، فيصحّ بقاء الأمر بالعبادة ، لعدم جهة غالبة على جهتها
الصفحه ٧١ :
موردهما إمّا من الأفعال ، أو من الجواهر والأعراض ، وهما على الأوّل قد يلاحظان
باعتبار كون الفعل مطابقا
الصفحه ٧٣ :
إنّه لا بأس بالتعرّض لما عرّفوا الصحّة والفساد الشرعيّين على نحو الإجمال ، فنقول :
قد اتّفقت كلمتهم