الصفحه ٣٧٧ : الشرعية مطلقا أو
في الجملة وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الّذي يكون عليه المعوّل عند
عدم الدليل
الصفحه ٣٧٨ : بمؤداه على أنه حكم الله الظاهري بأن يعتقد كون
نفس ذلك الظن طريقا مجعولا منه تعالى في تشخيص أحكامه من
الصفحه ١٨ :
آخر مشتمل على
المفسدة ، ومجرّد اتّحادها معه في الخارج لا يوجب زوال تلك المصلحة عنها ، بل هي
ذات
الصفحه ١٩ : المقتضية للأمر أيضا ، فلم
يبق ما يوجب وقوعه عبادة بوجه وأمّا عدم كونه مسقطا فلأنّه يتوقّف على أحد الأمرين
الصفحه ٣٤ :
وجه بطلان
الاستدلال باستلزام
اجتماع
الضدين على امتناع اجتماع الأمر والنهي ..
وقد
يجاب عن
الصفحه ٣٥ :
الأمر على وجه
الجزئية حتّى يرد عليه أنّه مستلزم لاجتماع الضدّين بتقريب ما مرّ ، بل يوافق
اعتباره
الصفحه ٣٦ :
أو الأسود ، فإنّه
يتّحد مع ما يصدق عليه بعنوان كونه أبيض أو أسود أيضا.
هذا
خلاصة الكلام ـ بعد
الصفحه ٣٩ : .
نعم تلك الظواهر
تثبت إمكان الاجتماع ظاهرا مع فرض الشكّ في جوازه وامتناعه عقلا ، فيترتّب عليها
في حقّ
الصفحه ٤٦ :
استحبابه وإن لم
يمكن اتّصافه بالاستحباب المصطلح ، إلاّ أنّه لمّا كان مشتملا على مزيّة بالنسبة
إلى
الصفحه ٥٠ :
الثالث من
وجوه المجوزين لا جتماع الامر والنهي
وبعبارة أخرى :
أنّه على أحد التّقديرين المذكورين
الصفحه ٥١ :
تداخل الأغسال خارجة عن تلك المسألة على التقدير الأوّل ، بل على الثاني أيضا ،
لعدم التصادق بين متعلّقي
الصفحه ٥٨ : على نحو البداء لعين ما مرّ.
وأمّا
إذا كان من غيرها أو منها قبل إيجاد سببه فيجوز لما مرّ ، وتعدّد
الصفحه ٦٠ :
، لأنّ موضوع التخلّص واجب أزلا وأبدا ، فيكون منطبقا على الوجه الثالث.
نعم زمن امتثال
ذلك الأمر متأخّر
الصفحه ٦١ : المحقّق القمّي (٢) رحمه الله.
والقول بأنّه
مأمور به وليس منهيّا عنه ولا معصية عليه أيضا ، وقد نسب هذا
الصفحه ٦٥ : التوصّل به إلى امتثال
ما يجب على نفس ذلك المكلّف لا غير.
فبهذا
اندفع توهّم : أنّ حرمة إيقاع
النّفس في