الصفحه ١٠٤ : لترتيب مسبّباتها عليها ، فموضوع الحرمة هو إيجاد تلك العناوين لترتيب
تلك المسبّبات عليها ، ومنشأ
الصفحه ١١٥ :
حال المنع ـ ما لا يخفى على المتأمّل ، فإنّ منعه إنّما هو يتعلّق بما لا يصلح
للاتّصاف بالصحّة والفساد
الصفحه ١٣٧ : اللفظ ، وينتقل منه إليها في غير محلّ النطق.
والفرق
المذكور لا يجدي في
إصلاحهما ، كما لا يخفى على
الصفحه ١٣٩ :
« إذا بلغ الماء
قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١) ، فإنّ مراده إنّما هو الإجماع على ثبوته في الحديث
الصفحه ١٨١ : أصلا ، والمراد منها عرفا هو المراد من
غيرها وهي الأفراد على وجه الاستغراق ، ثمّ الظاهر منها هي السوريّة
الصفحه ١٨٨ : عموم السلب إذا كان المنطوق عامّا فيما إذا كان العامّ مقدّما ـ على
الشرط إذا كان موضوع الشرط عامّا ، أو
الصفحه ٢٠١ : الطبيعة المتعلّق وجوبها عليه ، وأمّا تقييد كون ذلك الإيجاد غير مقرون
بإيجاد طبيعة أخرى أو بخصوصية زائدة
الصفحه ٢٣٨ : فعله ، فلا يفيد في حقّه
المنع منه ، فيلغى. هذا إذا كان القاطع مطيعا.
وأما إذا كان
عازما على العصيان
الصفحه ٢٧١ :
منزلة العلم.
ثم إنّه قد يكون
مأخوذا في موضوع الحكم في الدليل على وجه الطريقية المطلقة ، وقد يكون
الصفحه ٢٧٦ : عدم
صلاحية الاتفاق للكشف عن المطلوب المذكور أيضا.
ثم إنه على تقدير
جعل النزاع في قبح التجري أو في
الصفحه ٢٨٦ : دعوى الإجماع أيضا.
ومراده من الإجماع
إنّما هو الحدسي منه لا الدخولي لما عرفت من أنّه على تقدير حصوله
الصفحه ٣٤٠ :
وقد مرّ أنّ معرفة
الواجب تفصيلا على تقدير اعتبارها إنّما هي معتبرة في الطاعة وهي غير قابلة
للتكليف
الصفحه ٣٤٢ :
وبالجملة الإطلاق
بهذا المعنى على تقدير تحققه في مورد من الظهورات الحالية وهي معتبرة عند العرف
الصفحه ٣٥٨ : الجواب عنه بوجهين :
أحدهما : أنّ سلوك الطريق الّذي هو المشتمل على تلك المصلحة ليست
عبارة عن الحركات
الصفحه ٣٦٤ : .
وبعبارة أخرى :
الّذي يوجب الإيجاب والتحريم إنّما هو وجود ذات المصلحة والمفسدة من غير توقّف على
تأثيرهما في