الصفحه ٣٣٨ :
بين الأقل والأكثر
والكلام في المقام كما عرفت ـ على تقدير عدم كونه هو المأمور به ، ولكنه يكون
الصفحه ٣٤١ :
بل المراد به
إنّما هو عدم بيان المشكوك مع كون المقام مقام بيان تمام مقصوده وبيان المشكوك
أيضا على
الصفحه ٣٤٦ :
إلى الموافقة
العلمية الإجمالية بطريق أولى.
هذا خلاصة الكلام
في المقام.
وينبغي التنبيه
على شي
الصفحه ٨ :
وأمّا عذر من أورد
المسألة في باب الأوامر فهو عدم اشتمال كتابه على المبادي الأحكامية ، والنكتة ـ في
الصفحه ١٣ :
أمر أو نهي ، بل
يثبت الوجوب والتحريم بغيرهما ، ومع قطع النّظر عن أنّ النهي يدلّ على التخصيص أو
الصفحه ٢٣ : إلاّ لمفسدة في
نفس الفعل ، فيعود المحذور.
ثمّ إنّا وإن
بنينا على أنّ النهي الواقعيّ ما لم ينجّز على
الصفحه ٢٧ : .
ثمّ إنّ ممّا
قرّرنا من بيان مقتضى الأصل على تقدير البناء على امتناع الاجتماع ظهر الحال في
مقتضاه على
الصفحه ٢٨ : ما قيل أو
يقال في وجه الاستلزام : أنّ الأحكام ـ على القول بتعلّقها بالطبائع ، كما هو مبنى
النزاع في
الصفحه ٤٨ : أوجبت المزيّة الموجودة فيه مجرّد رجحان فعله بالنسبة إلى الآخر
واختياره عليه ، لا وجوب تقديمه عليه.
هذا
الصفحه ٥٦ :
هذا كلّه على فرض
وقوع مخالفة الطلب السابق ، وأما على فرض إطاعته فالأمر أوضح.
وأمّا
على الأوّل
الصفحه ٦٢ : مطلقا الّذي هو مبنى الحجّة
المذكورة.
وثالثا ـ أنّه على تقدير تسليمه لا يكفي ولا ينهض ـ حجّة على مطلب
الصفحه ٦٤ :
بهذا الاعتبار ، ومعه لا يعقل تعلّق النهي به ـ كما عرفت ـ ولا يقع معصية أيضا ،
لتوقّفها على النهي ، ولو
الصفحه ٧٦ : وإن لم يقع في
الخارج على قسمين ، لكنّه باعتبار سببيّته لرفع الخبث يقع فيه على قسمين ، والصحيح
منه ما
الصفحه ٩٣ :
يرجّحه ، وربما
يحصل الترجيح لرفع النهي.
هذا بخلاف القول
بجواز الاجتماع ، إذ عليه يكون النهي
الصفحه ٩٤ :
المطلق والمقيّد
المتنافي (١) ظاهرهما ، لكن هذا خلاف ظاهر اتّفاقهم [ على ] التمثيل (٢) به [ في