الصفحه ٢٥٠ :
ثمّ إنّ هذين
القسمين يفترقان فيما إذا صلّى مع البول مع الشكّ فيه ، لكن قام أمارة على بولية
ما
الصفحه ٢٥٤ : كما في القسم الثاني من القسمين ، فلا يبقى بعد قيامها في مورد
ـ على كونه هو الّذي من مصاديق ما كان حكمه
الصفحه ٢٥٦ :
الخمر المعلوم )
مثلا ـ إنّما هو لذات الخمر فهو يقتضي البناء على حرمة مشكوك الخمرية المعلوم كونه
الصفحه ٢٥٧ :
مقيدا بكونه منكشفا لكن جزئيته لموضوع ذلك الحكم من الأحكام الوضعيّة المجعولة
فذلك الدليل الدال على تنزيل
الصفحه ٢٦٥ :
معلّقة على العلم بها وكالشك في النجاسة مع عدم العلم بالنجاسة السابقة في جواز
الدخول في الصلاة مثلا وإن
الصفحه ٢٧٣ : اتّحاده مع بعض العناوين الأخر.
وعلى الثاني إما
أن يجعل العنوان الآخر عنوان التجري على المولى وإمّا أن
الصفحه ٢٧٧ : الشخص المتقدم
على المصنف بتداخلهما والمصنف قد التزم به على القول بحرمة التجري وكونه سببا
مستقلا إلاّ أنه
الصفحه ٢٧٩ :
بينها وبين متعلقه
، فلا يلزم على تقدير اختصاص النهي بمتعلقه ترجيح بلا مرجح حتى يقال إنّه يلزم
الصفحه ٢٩٢ : الأمر أنّه لا يكون فعله
على نحو المباشرة ، لكنه فعله على نحو التسبيب والتوليد كسائر الأفعال التوليدية
الصفحه ٣٠٢ : ، إذ لا بدّ فيها من بلوغ الحكم عن المعصوم عليه السلام بالنّقل عنه
أو السماع منه ، كالسيد الصدر
الصفحه ٣١٤ : .
والحاصل : أنّ الكلام في العلم الإجمالي بطلب من الشارع هل هو
كالعلم التفصيليّ في كونه منجّزا لمتعلقه على
الصفحه ٣١٦ :
الأمرين أو على
كليهما معا.
فمن هنا ظهر أنّ
القول بالبراءة في مقام الشك في جزئية شيء للمأمور به
الصفحه ٣٢٢ : ،
لإمكان توقّفه على أزيد من ذلك فيحتمل ومعه لا يحكم العرف بتحقق الطاعة المعتبرة
لما عرفت من أنّها إنّما
الصفحه ٣٢٤ : الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به بالأمر الابتدائي
إلاّ أنّ العقل لا يفرّق بينه وبين ما كان على
الصفحه ٣٢٦ :
والإطاعة على
تقدير أخذها في المطلوب لا يحويها وغيرها إلاّ الأمر الثاني ، فيكون الأمر النفسيّ
هو