الجزاء عند انتفاء
الشرط ، كما أنّه لا يقدر المثبت له على دعوى انتفاء مطلق الطلب عند انتفاء الشرط
، إذ المفروض أنّ المعلّق عليه ، إنّما هو شخص من أشخاصه ومقتضى التعليق انتفاء
ذلك الشخص عند انتفائه لا انتفاء ما لم يكن معلّقا عليه أصلا ، فلا منافاة بين
انتفاء ذلك الشخص عند انتفاء الشرط وبين ثبوت مطلق الطلب حينئذ في ضمن شخص آخر منه
وهو الحاصل لكلام آخر.
لا
يقال : هب أنّ الطلب
الشخصيّ المذكور لتعلّقه بالشرط المذكور في القضيّة من مشخّصاته ، وأنّه قد وجد في
الخارج على هذه الخصوصيّة ، لكن مع قطع النّظر عن تلك الخصوصيّة يمكن تحقّقه في
موضع آخر.
لأنّا
نقول : الجزئيّ
الحقيقيّ جزئيّته مانعة عن تحقّقه في صورة انتفاء الخصوصيات الموجودة معها ولو مع
قطع النّظر عن تلك الخصوصيّات ، إذ قطع النّظر عنها مع كونه من مشخّصاته واقعا لا
يصيّره كلّيّا ، بل باق معه على ما كان عليه من الجزئيّة والتشخّص ، ومعه لا يعقل
تحقّقه بدون مشخّصاته ، إذ الموجود بدونها مباين له لا عينه كما مرّ.
وقد مرّ أنّ من
مشخّصاته كونه حاصلا بهذا الكلام ، فلا يعقل تحقّقه بكلام آخر ، كما أنّ منها
تعلّقه بالشرط المذكور في القضيّة ، فلا يعقل تحقّقه بدونه.
هذا
خلاصة الكلام في تقرير الإشكال ، ولا يخفى أنّه بعينه جار في سائر المقامات من تعلّق الحكم على الغاية أو
الوصف أو اللقب ، كما تفطّن [ له ] المستشكل أيضا ،
وعليه لا بدّ من تخصيص النزاع فيها أيضا بالجمل الإخبارية ، إذ على القول المذكور
يكون المعلّق على الغاية أو الوصف أو اللقب هو ذلك الطلب الشخصيّ المتشخّص بما
علّق عليه ، ومن المعلوم انتفاؤه بانتفاء ما فرض مشخّصا له ، من غير فرق بين كونه
هو الشرط أو غيره ، بل لعلّ الحال بالنسبة
__________________