أو بأحد الضدّين بعد فرض تعلّقه بالآخر مع [ اتّحاد ] زمني الأمرين يلزم التكليف بالمحال أو المحال في كلا الموضعين :
أمّا كونه محالا فلاستلزام الأمر حال النهي أو حال الأمر بالضدّ الآخر للمحال ، وهو اجتماع الضدّين ، ومستلزم المحال محال.
أمّا الكبرى فواضحة.
وأمّا الصغرى في الموضع الأوّل : أعني صورة تعلّق الأمر بالشيء حال النهي فكذلك ، ضرورة لزوم كون الشيء مرادا ومكروها ، ومحبوبا ومبغوضا ، وحسنا وقبيحا.
وأمّا في الموضع الثاني : فلأنّ إرادة الضدّين كنفس الضدّين ، فيمتنع حصولهما في النّفس في آن واحد ، كما أنّه يمتنع اجتماع نفس الضدّين في الخارج ، وأيضا على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ يلزم اجتماع الأمر والنهي في كلّ من الضدّين ، يكون الحال في كلّ منهما كما في الموضع الأوّل من حيث لزوم اجتماع الإرادة والكراهة ، والحبّ والبغض ، وغير ذلك في شيء واحد.
وأمّا كونه تكليفا بالمحال فلعدم قدرة المكلّف على الجمع بين مقتضى الأمرين ، أو الأمر والنهي ، وهو الامتثال ـ كما عرفت ـ وتعلّق الأمر المذكور على عصيان النهي أو الأمر المفروضين في الموضعين غير مجد في شيء ، إذ المفروض عدم وقوع العصيان بعد ، فالتكليف الثاني باق على تنجّزه غير مرفوع عن المكلّف بوجه ، فإنّ رفع كلّ طلب إمّا بامتثاله ، والمفروض عدمه في المقام ، وإمّا بعصيانه فكذلك ، فإنّ وقوعه فيما بعد لا يوجب سقوط التكليف قبله ، بل لا يعقل ، فيكون التكليف اللاحق حال بقاء ذلك التكليف تكليفا محالا أو بالمحال ، لفرض تنجّزه وتوجّهه نحو المكلّف حال ذلك التكليف ، فإنّ النزاع إنّما هو في جواز الأمر حال التكليف السابق مطلقا ، لا مشروطا بعصيان التكليف السابق ، بحيث