ثمّ الظاهر من النواهي المتعلّقة بالعناوين (١) الخاصّة من المعاملات ـ كالبيع والصلح والطلاق والعتق والظهار وأمثالها ـ إنّما هو حرمة تلك العناوين بما هي تلك العناوين ، لا بعنوان كونها فعلا ، فإنّ أسبابها ـ التي هي معروضة لهيئة أخرى ـ ظاهرة في ذلك جدّاً.
ثمّ الظاهر منها ابتداء إنّما هو حرمة تلك العناوين لذاتها ، لأنّ النهي عن كلّ شيء ظاهر في مبغوضيّة ذات ذلك الشيء دون شيء آخر يرتبط [ به ](٢).
إلاّ أنّ الّذي يقتضيه النّظر في النواهي الشرعيّة المتعلّقة بتلك العناوين إنّما هو ظهورها في حرمة تلك العناوين لترتيب مسبّباتها عليها ، فموضوع الحرمة هو إيجاد تلك العناوين لترتيب تلك المسبّبات عليها ، ومنشأ المعهوديّة إنّما هو أنّ أهل العرف والعادة يقصدون بفعل تلك العناوين دائما أو غالبا ترتيب تلك الآثار عليها والتوصّل بها إليه ، وغرضهم الأهمّ من فعلها إنّما هو هذا لا غير ، فهذا صار موجبا لمعهودية ما ذكر من بين وجوه وقوع تلك العناوين في الخارج ، فيحمل عليه النواهي الشرعيّة ، ولمّا كان الغالب في تلك النّواهي أنّ علّة النهي إنّما هي مبغوضية ترتيب تلك الآثار ـ دون مبغوضيّة ذوات الأسباب ، بل لم نجد منها ما كان على غير هذا الوجه ـ يكون (٣) تلك النواهي عرفية كاشفة عن ترتيب (٤) تلك الآثار شرعا ونفسا أيضا.
ثمّ إنّها لمّا كانت في مقام إمضاء المعاملات العرفيّة المتعارفة بينهم وردّها ـ من غير سبق ردّ أو إمضاء من الشارع فيها ـ تكون (٥) مقتضية لفساد متعلّقاتها ،
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : المتعلّقة على العناوين ..
(٢) في النسخة المستنسخة : يرتبط إليه ..
(٣) في النسخة المستنسخة : فيكون ..
(٤) كذا في النسخة المستنسخة ، والصحيح : كاشفة عن مبغوضية ترتيب ..
(٥) في النسخة المستنسخة : فيكون.