مبغوضيّة نفسها بحيث لا بغض لمسبّباتها ، وهي الآثار المقصودة منها ، ولا لترتيب (١) تلك المسبّبات عليها ، وإما لأجل مبغوضية ذوات تلك المسببات مع عدم مبغوضيّة الأسباب ، وترتيب المسبّبات عليها ، وإن كان تصوّر مبغوضية ذوات المسبّبات من دون مبغوضيّة ترتيبها على الأسباب دونه خرط القتاد ، بل الظاهر استلزام الأوّل للثاني ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وأمّا لأجل مبغوضيّة ترتيب تلك المسبّبات مع عدم البغض لغيره من ذوات الأسباب أو المسبّبات.
والنهي على الوجه الأوّل وأوّل الوجوه الثلاثة في الوجه الثاني نفسيّ ، وعلى الأخيرين من الثلاثة يتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يكون نفسيّا ، وهذا يتصوّر بوجهين :
الأوّل : أن يتصرّف في المادّة المعروضة لهيئة النهي بإرادة المسبّب منها مجازا ، بأن يراد من البيع ـ في قوله : لا تبع ـ تبادل المبيع (٢) وترتيب آثار الملكية عليه.
الثاني : أن يقال : إنّ البيع ـ مثلا ـ حقيقة عرفا في التمليك العرفي ، وهو عبارة عن ترتيب آثار الملكية على العوضين.
وثانيها : أن يكون غيريّا بإرادة نفس السبب وهو العقد من مادّة النهي ، فيستكشف منه نهي آخر نفسيّ متعلّق بالمسبّبات أو ترتيبها على السبب ، ويكون هذا من باب الكناية ، إذ الغرض منه حينئذ الانتقال إلى ذلك النهي النفسيّ.
وثالثها : أن يكون عرضيّا بأن يؤخذ (٣) متعلّقه السبب المقيّد بترتيب الآثار عليه إذا كان المبغوض حقيقة هو ترتيب الآثار أو المجموع من السبب والمسبّب إذا كان المبغوض ذات المسبّب ، أو حرمة ترتيبه على السبب.
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : لا يقتضي بمسبّباتها ... ولا يترتب. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في النسخة المستنسخة : ... لا بيع تبادل عن المبيع ..
(٣) كذا ولعله من سهو من القلم في كتابة يؤخذ بدل يوجد.