وشرائطه .
الثاني : أن يجعل عبارة عن معنىً آخر (١) غير المركب من الأجزاء الخارجية ، بحيث يكون الأجزاء الخارجيّة أجزاء لفرده لا لنفسه ، ويكون ذلك المعنىٰ صادقاً على كافة الأفراد ، فيجعل ذلك المعنى عبارة إما عن عنوان المقرب او الخضوع ، او غير ذلك ممّا مر في أول المسألة في تصوير القدر المشترك على القول المذكور بعد إبطال جعله عبارة عن تام الأجزاء والشرائط ، وكل واحد من تلك العناوين مفهوم مبين يرجع الشّك في اعتبار شيء في تحققه إلى الشّك فيما يتحقّق به ، لا في نفسه .
هذا وأنت خبير بما في هذا التوجيه من التكلف والتعسف .
أما على فرض جعل المأمور به عبارة عن الأمر المركب من الأجزاء الخارجية ، فلامتناع جعله عبارة عن عنوان المراد من اللفظ ، لاستحالة اعتبار هذا العنوان في الإرادة ، لتوقفه عليها ، فإن المعنىٰ إنما يصير مراداً بعد الإرادة وينتزع اتصافه بكونه مراداً منها ، فيمتنع اعتباره بهذا العنوان في الأمر .
مضافاً إلىٰ أنّه على تقدير صحته يمكن فرض مثله للأعمي أيضاً ؛ إذ على ذلك القول أيضاً المأمور به هو المراد لا غير ، فينفى الفرق بين القولين .
وأما على فرض جعله عبارة عن عنوان المسمى ، فهو وإن [ كان ] ممكناً في مقام الإرادة ، ولا يمكن فرض مثله للأعمي ، لأن المسمى عنده أعم من المأمور به ، إلا أنه يلزم المجازية في اللفظ ، ولا يلتزم به الصّحيحي ، إذ لا ريب أن لفظ العبادة موضوع لذات المعنى لا بعنوان كونه مسمّيً له ، لاستحالة اعتبار هذا العنوان في مقام التسمية ، لتوقفه عليها ، فإذا فرضنا أن المراد به المعنى بعنوان كونه مسمىً له ، فقد استعمل في غير معناه ، فيكون مجازاً .
هذا مضافاً إلى ما يرد على التقديرين بعد تسليم صحة الأوّل وحقيقة الثّاني ، من منع الاتفاق على وجوب الاحتياط فيما شك فيما يتحقق به المأمور به مع تبين مفهومه مطلقا ، بل القدر المسلم إنما هو فيما إذا كان من المفاهيم المتأصّلة أي
___________________________
(١) بسيطاً كان ذلك المعنىٰ او مركّباً من الأجزاء العقليّة لمحرّره عفا الله عنه .