مسامحة العرف في الشروط ، كما في الأجزاء ولم يثبت إلّا في بعض الشّروط التي يعد المشروط الفاقد لها متحدا مع الواجد لها ، والمفروض أنّ ذا الشّروط من العبادات أكثر من ذي الأجزاء منها .
ثم ليعلم أن نزاع الصحيحي والأَعمي إنما هو في خصوص الألفاظ الصالحة للاتصاف بالصحة والفساد ، دون ما لا يصلح ، كالكفر والفسق والعدالة ، بخلاف النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية فانه يعمها أيضاً .
وأمّا المراد من الصحيح ، فعن أكثر الاصوليين أنه ما ليس بمعيوب ، أعني تامَّ الأجزاء والشرائط ، وعن المحقق البهبهاني (١) أنّه ما ليس بناقص ، أعني التّام الأجزاء فقط .
وأمّا الصحّة المصطلحة عند الفقهاء والمتكلّمين في اسقاط القضاء وموافقة الأمر فليس معنىً حقيقياً للصحة ، بل هو من آثارها ومعلولاتها ، وعلى تقدير كونه معنىً حقيقيّاً للحصة لا يعقل أخذها بهذا المعنى جزءً ، أو شرطاً في موضوع الطلب ،
___________________________
(١) مع التتبع الشديد لمظانه لم نعثر على محل ما نسب اليه ، بل المستفاد من أربعة موارد خلافه :
المورد الأوّل : ما أفاده في حاشيته على المعالم في مبحث دلالة النهى على الفساد عند قول صاحب المعالم ( اختلفوا في دلالة ) حيث قال : لا يخفى أنّ الصحّة في العبادات عبارة عن كونها مطابقة لأمر الشارع وطلبه . . . الخ .
المورد الثاني : ما أفاده في حاشيته على المدارك : ٢٩٩ في صلاة العبيد حيث قال : مع أن كون الصلاة اسما لمجرد الأركان محل نظر ، بل ربما كان اسماً للمستجمع لشرائط الصّحة كما عليه بعض الفقهاء بل هو اظهر بالنظر الى الدليل كما حقق في محلّه .
المورد الثالث : ما أفاده في شرح المفاتيح في موارد عديدة مثل ما أفاده في كتاب الصلاة في صلاة الجماعة : ٢٨٥ حيث قال : وفيه أنّ الأصحّ كون الصلاة اسماً للمستجمع لشرائط الصّحة ، ومثل ما أفاده في نواقض الصلاة : ٣٠٣ حيث قال : وهي بأن ثبت كونها اسما لخصوص الصحيحة المستجمعة لشرائط الصحّة كما هو الأقوى بالنظر الى الأدلّة مثل التبادر وصحة السلب وغيرهما .
المورد الرابع : ما أفاده في كتابه في علم الاصول الموسوم بـ ( الفوائد الحائريّة ) : ١٢٥ من مجموعة رسائله .
في الفائدة الثالثة : حيث قال : لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن الفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصّحة أم تكون أسامي للأعم منها ؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصّحة ـ إلى أن قال بعد ذكره الحجة على مذهب الأعمّي والاشكال عليه ـ : وحجّة المذهب الأوّل التبادر عند الإطلاق وصحّة السلب عن العاري عن الشّرائط وكون الأصل في مثل : ( لا صلاة إلّا بطهور ) الاستعمال في نفي الحقيقة لأنّه المعنى الحقيقي . نعم يمكن ان يكون ذلك على وجه الحكاية عنه من بعض تلامذته كصاحب موائد العوائد .