الاخرى ، فالمجازية في الاسم المشتق من الاولى لا يستلزمها من الثانية ، التي هي محط النظر في المقام فافهم .
إيقاظ : كما يعتبر تلبس الذات المحكوم عليها بالاسم المشتق بالمبدأ ، باعتبار حال ارادة صدقه عليها على الأقوى ، كما يأتي تحقيقه ، كذلك يعتبر اتصافها به حال إرادة صدق النسبة الحكمية في الأفعال ، بلا خلاف ، كما مرت الاشارة إليه .
ثم إن الزمان المأخوذ في الأفعال من المضيّ والحال والاستقبال ، هل هو بالنظر إلى حال النطق أو إلى الأعم منه الشامل لغيره من الحالات وجهان ، بل قولان :
أولهما : لبعض على ما حكى عنه بعض (١) المحققين من المتأخرين .
وثانيهما : على ما علم لهذا المحقق (٢) ولبعض آخر منهم .
والذي يمكن الاحتجاج به للأول ظهور هذه الأفعال في المضى ، أو الحال ، أو الاستقبال ، من حيث حال النطق ، وتبادرها منها كذلك عند إطلاقها ، وتجردها عن القرينة .
والذي يمكن أن يقال للثاني : دعوى تبادر القدر المشترك منها ، مع قطع النظر عن الخصوصيات اللاحقة لها ، ومنع كون التبادر المذكور وضعياً ، بل يدعى كونه إطلاقياً مسبباً عن إطلاقها ، وتجريدها عن القيد ، كما ادّعاه المحقق المذكور وغيره ممّن تبعه .
والأظهر الأول ، فإن التبادر المذكور موجود ، كما اعترف به المحقق المذكور ومن تبعه أيضاً ، والظاهر كونه مستنداً إلى جوهر اللفظ ، لا إلى شيء آخر ، فيكشف عن الوضع ، لخصوص أحد الأزمنة باعتبار حال النطق .
ودعوى تبادر القدر المشترك منها ـ كدعوى كون التبادر المذكور إطلاقياً ـ في غاية السقوط ، أما الأول فواضح . وأمّا الثاني فلأن منشأ الانصراف ، إمّا غلبة الاستعمال ، أو الوجود ، أو الكمال على ضعف في الأخير ، وتأمل في الثاني ، وإما مجرد تجريد اللفظ عن القيد .
لا معنى لدعوى الثاني والثالث .
___________________________
(١) الحاكي صاحب هداية المسترشدين : ٨٢ عند قوله وربما يعزى الى بعض القول باختصاص الجال هنا بحال النطق .
(٢) وهو صاحب هداية المسترشدين : ٨١ .