وأما التفصيل الثاني ، فانطباقه على القول بالاثبات المطلق أوضح ، فإن الألفاظ الكثيرة الدّوران ، التي ذهب المفصل إلى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، هي محل النزاع في المسألة وغيرها خارجة عنها .
وأما التفصيل الثالث ، فكذلك أيضاً بمعنى أنه راجع إلى القول بالنفي المطلق لأن غير زمان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ خارج عن محل النزاع في مسألتنا هذه ، فيكون إنكار الحقيقة الشرعية في زمانه ـ صلى الله عليه وآله اجمعين ـ نفياً لها مطلقاً .
وأما التفصيل الرابع ، فهو أيضاً راجع إلى القول بالاثبات المطلق ، كالأول والثاني ، وأما التفصيل الخامس ، فحاصله هو التفصيل الرابع طابق النعل بالنعل .
إلى هنا تمت هذه المسألة .
* * *