خبر الواحد الدالة على قبول قول العادل
مثلاً ، وترتيب الأحكام الشرعية عليه ، لا تفرق بين الأحكام المترتبة على قوله مطابقة ، أو التزاما والبواقي داخلة فيه ، وأيضاً
النزاع فيها فيما إذا كان الناقل ناقلاً عن حسه ، لا عن حدسه ورأيه ، إذ لا عبرة برأيه إجماعا
، فلذا قدحوا في نقل أبي عبيدة حيث إنه كان ينقل بعض الأوضاع عن رأيه ، مع أنه من الأجلّاء ، وأهل الخبرة وكان خبيراً غاية الخبرة .
فإذا عرفت محل النزاع ، فالمشهور حجية
الظن بالوضع الحاصل من خبر الواحد في الجملة ، قبالاً لما ادعى بعض من السلب الكلي وللأوّل وجوه :
الأوّل الاجماع محصلاً قولاً ، وفعلاً .
وطريق تحصيل الأوّل الرجوع إلى أقوال
العلماء ، وإلى الاجماعات المنقولة من أصحابنا ، ومن المخالفين أيضاً ، بحيث يحصل بملاحظة كثرتها القطع باتفاق كلمة جميع
العلماء على حجية قول الناقل للّغة ، ولو كان واحداً لا يحصل من خبره القطع .
فمن الناقلين للإجماع من أصحابنا السيد
المرتضى قدس سرّه على ما حكي عنه في بعض كلماته ، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق جميع المسلمين ، ومنهم الفاضل السبزواري ، ومنهم السيد البغدادي
رحمه الله في المحصول ، ومنهم العلامة
قدس سره في النهاية ، ومنهم المدقق الشيرواني
، ومن المخالفين الذي ببالنا الآن العضدي ، قال : إنّا نقطع أن العلماء في الأعصار ، والأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني
الألفاظ بالآحاد ، كنقلهم عن الأصمعي ، والخليل ، وأبي عبيدة .
وطريق تحصيل الثاني التتبع في أحوال
السالفين إلى زماننا هذا ، فإن المتتبع يراهم عاملين وآخذين بخبر الواحد الغير المفيد للعلم من دون نكير من أحدهم على الآخر ، حتى أنه لو اتفق التشاجر ، والجدال في لفظ ، وأخذ أحد المتخاصمين بكلام
___________________________