الصفحه ٤٢٠ : ء المعلوم نجاسته تفصيلاً هو
إناء زيد ، فلا علم بوجود إناء زيد بين الاناءات الباقية ، كما لا علم بوجود النجس
الصفحه ١٣ : ، بل الفعل باقٍ على هو ما
عليه من المحبوبية والمصلحة ، بل هو ناشئ عن مفسدة في التعبد بهذه العبادة ، لما
الصفحه ٤١ : الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه
إلاّ في باب الصلاة فحسب.
وأمّا
المقام الثاني : فلا ينبغي
الصفحه ٤٦ : ،
لفرض أنّ منشأه ليس دليلاً لفظياً له عموم أو إطلاق ليتمسك بعمومه أو إطلاقه
لاثبات أنّه باقٍ ولم يسقط
الصفحه ٦٥ : إذا كانت الحرمة باقية بحالها فضلاً عما إذا
سقطت.
الثالثة
: أنّ الظاهر صحة
العبادة فيما إذا فرض كونها
الصفحه ٦٦ : شيخنا الاستاذ قدسسره ولكنّ القاعدة
الثانوية تقتضي وجوب الاتيان بالباقي من الأجزاء والشرائط ، والوجه فيه
الصفحه ٧٧ : الواحد في زمانٍ ملكاً
لشخصين ، لفرض أنّ هذا المال باق في ملك مالكه الأصلي إلى زمان الاجازة حقيقة ،
ومعه
الصفحه ٨٣ : الاضطرار إلى خصوص الخروج ، بل الخروج باقٍ على ما هو
عليه من كونه مقدوراً من دون أن يعرض عليه ما يوجب
الصفحه ٩٤ : باقٍ على حرمته
ووجوب الاجتناب عنه.
وعلى
الجملة : فالخروج واجب
بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في
الصفحه ١٠٤ : يطاق ، إلاّ أنّ
مبغوضيتها باقية ، ومن المعلوم أنّها تمنع عن قصد التقرب ، ضرورة استحالة التقرب
بما هو
الصفحه ١٠٥ : ، لعدم المقتضي لارتفاع المبغوضية عنها في الزائد على هذا المقدار من
الزمان ، بل هي باقية على حالها من
الصفحه ٢٤٤ : الاخرى ومنطوق تلك باقٍ على حاله ، ومن هنا قال بعض أصحاب
الحواشي أنّه ضرب في النسخة المصححة خط المحو على
الصفحه ٢٥٦ : اقتصاصه.
نعم ، لو اقتصه
أحدهم سقط حقّ الباقين قصاصاً بسقوط موضوعه ، ولكن لهم عندئذ أن يأخذوا الدية من
الصفحه ٣٢٢ :
دون أصل ظهوره ،
ضرورة أنّ ظهوره في أنّ المولى أراد تفهيم المعنى العام باقٍ على حاله ، والمفروض
أنّ
الصفحه ٣٤٩ : أصالة العموم
باقيةً على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته ،
لعدم حجة