الصفحه ٣٢٧ : سقوط بعض هذه الدلالات عن الحجية لدليل خارجي لا
يستلزم سقوط غيره من الدلالات عن الحجية ، بل هي باقية
الصفحه ٣٢٩ : على الفرض ، ولا ظهور له بعد ذلك في
إرادة تمام الباقي فانّه يرتكز على أحد أمرين : الوضع أو القرينة
الصفحه ٣٢٨ : الباقي ، وإنّما وضع للدلالة على سراية الحكم إلى تمام أفراد
مدخوله. وأمّا القرينة فكذلك ، فانّ القرينة
الصفحه ٢١ : بقصد القربة ، وعليه فمحذور لزوم كون شيء واحد
مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه باقٍ على حاله ، ضرورة أنّ
الصفحه ٤٠ : الحال ، لاستلزامه
التكليف بغير المقدور وهو محال. وأمّا وجوب الباقي من الأجزاء والقيود فهو يحتاج
إلى دليل
الصفحه ٤٧ : فيما نحن فيه ، أو فرض أنّها وإن
لم تسقط في الواقع بل هي باقية إلاّ أنّها غير منجّزة ـ فلا تمنع عن
الصفحه ٤٨ :
القاعدة الأوّلية هو عدم سقوط التقييد وأ نّه باقٍ بحاله ، والاضطرار إنّما يوجب
سقوط الحرمة فحسب ، فانّ بقا
الصفحه ٥٣ : الحرمة وإن ارتفعت واقعاً من جهة الاضطرار أو غيره ،
إلاّ أنّ ملاكها وهو المفسدة باقٍ لعدم الدليل على
الصفحه ٨٢ : كذلك ، فانّه باقٍ
على ما هو عليه من كونه مقدوراً للمكلف فعلاً وتركاً بعد دخوله فيها ، ولم يعرض
عليه
الصفحه ٣١٣ : من الأوّل وإلاّ لزم الكذب ، فاذا انكشف أنّ العام لم يستعمل في العموم لم
يكن حجةً في الباقي لتعدد
الصفحه ٣٣٠ : الزائد عليه ، فبالنسبة إلى
الزائد فالعام باقٍ على ظهوره وكاشفيته عن الواقع ، لعدم المانع عنه على الفرض
الصفحه ٣٤٦ : باقيان تحته.
والحاصل
: أنّ موضوع العام
قد قيّد بغير معلوم الفسق بدليل المخصص نظراً إلى أنّه حجة فيه دون
الصفحه ٣٦٢ : كان الباقي تحت العام
معنوناً بعنوان عدمي. وإن كان المخصص أمراً عدمياً كان الباقي تحته معنوناً بعنوان
الصفحه ٣٨٥ : الموضوع على نحو السالبة المحصّلة ، أعني به مفاد ليس
التامة ، فكل امرأة لا تكون متصفةً بالقرشية باقية تحت
الصفحه ٣٨٦ : قدسسره من العبارة بقوله : لا يخفى أنّ الباقي تحت العام بعد
تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لمّا