الصفحه ٦٩ : الواجب ، وأمّا أنّه حرام فمن ناحية أنّه مصداق للتصرف في
مال الغير وهو محرّم ، وذهب إلى هذا القول أبو هاشم
الصفحه ١٢٠ :
وأمّا على القول الرابع ، فقد يتوهم أنّ الروايات على هذا القول
تدل على تلك القاعدة ، ولكنّه من
الصفحه ٢٣٠ : كرية الماء ـ تنجسه بملاقاة كل واحد منها ، فلا
معنى حينئذ للقول بأنّ المفهوم موجبة جزئية وأ نّه لا يثبت
الصفحه ٢٨٢ : الغاية في حكم المغيّى أو عدمه (١).
ولكنّ
الصحيح هو القول الثاني
، يعني عدم دخول الغاية في المغيّى
الصفحه ٤٣٦ : ، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا (١) ولا يمكن القول بأنّ المقصود بالافهام من خطاباته هم الحاضرون في
الصفحه ٤٤٢ : .
السادسة
: ذكرنا للمسألة
ثمرتين :
الاولى : أنّه على
القول بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فالظواهر حجة
الصفحه ٤٤٣ :
تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ) إلى قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ
الصفحه ٥٣٣ :
والاجمال كما في
قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ )(١) وقوله تعالى
الصفحه ٢٦ :
وأمّا على القول
بالامتناع وفرض وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً ، فربّما يتخيل فساد
الصفحه ٢٨ : ، لعدم التنافي بين الوجوب
الغيري والنهي النفسي كما مرّ ، فإذن لا مانع من القول بالجواز في المسألة.
وغير
الصفحه ٢٩ : ومنهي عنه ، يستحيل أن ينطبق عليه الواجب ، وهذا
معنى القول بالامتناع ، لما عرفت من أنّه كما يمتنع تعلق
الصفحه ٤١ : مسألة الاجتماع ـ هي صحة العبادة على
القول بالجواز مطلقاً ، وقد تقدّم أنّ القول بالجواز يرتكز على ركيزتين
الصفحه ٦١ : اجتماع الأمر والنهي وعدمه
، فعلى القول بالجواز يحكم بصحتها ، لفرض أنّه على هذا القول يكون المجمع متعدداً
الصفحه ٧١ : القول غير معقول ، وعلى تقدير كونه
معقولاً فلا دليل عليه كما عرفت.
وأمّا
القول الثالث : وهو كون الخروج
الصفحه ٧٩ : :
الأوّل
: أنّ القول بالكشف
بهذا المعنى لا يستلزم انقلاب الواقع ، ضرورة أنّه لا واقع للملكية ما عدا اعتبار