الصفحه ٢٤٩ : مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الاخرى
الدال على ثبوت الجزاء عند تحقق شرطه ، فاذن لا بدّ لنا من علاج هذه
الصفحه ٢٣٩ : له فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر ، والقول بعدم الفصل بين أفراد ملاقي
المتنجس غير ثابت ليتمسك به
الصفحه ٢٤٤ : سهو من قلمه الشريف ، وذلك لأن مجرد رفع
اليد عن مفهوم أحدهما وبقاء الآخر على مفهومه لا يوجب علاج
الصفحه ١٠٨ : الصلاة مع الايماء كما هو واضح ، هذا على القول بالجواز.
وأمّا على القول بالامتناع فالأمر أوضح من ذلك
الصفحه ٣٠٩ : شئت قلت :
إنّه لا فرق بين القول بوضعها للعموم أي عموم المدخول بما له من المعنى ، والقول
بوضعها لعموم
الصفحه ٤ :
يمكن القول
بالجواز في مثل صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة وما شاكلهما مما لا بدل له.
ولنأخذ
الصفحه ٣٠ :
ذكرناه من وحدة
المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً وتعدده كذلك ، فعلى الأوّل لا مناص من
القول
الصفحه ٣١ : الحصص والأفراد ، كما تقدّم.
السادسة
: أنّه لا فرق في
القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة بين القول
الصفحه ٨١ : أنّه يكفي لاثباتها بطلان القولين السابقين ، أعني القول
بكون الخروج واجباً وحراماً فعلاً ، والقول بكونه
الصفحه ٤٢ : قلنا بصحة
العبادة على القول بالامتناع في صورة النسيان أو نحوه بعين هذا الملاك ، وهو أنّه
رافع للتكليف
الصفحه ٧٠ : عقلاً من ناحية أنّه
أقل محذورين وأخف قبيحين ، واختار هذا القول المحقق صاحب الكفاية قدسسره (٢) فهذه هي
الصفحه ١١٩ : وجوب تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بالكلية.
أمّا على القول الأوّل فواضح ، لأنّ النصوص على هذا
الصفحه ٣٣٧ : قدسسره بعض هذه الفروع وقال : إنّها تبتني على القول بحجية الأصل
المثبت وبدون القول بها لا تتم.
وعلى
الصفحه ٣٤٣ : ،
حيث إنّ قوله مطابق لأصالة عدم الضمان ، يعني عدم اشتغال ذمته بالثمن.
هذا فيما إذا كانت
العين تالفة أو
الصفحه ٢٧ :
فيه فرضاً أو
القول بعدم اتحادهما معه.
وأمّا ثانياً : فلأن متعلق الأمر هنا غير متعلق النهي ، فانّ