الصفحه ٤٥ : بعد الفراغ عن
ثبوته وإلاّ لزم طرحه رأسا.
فإن
شئت قلت : إنّ الأصل الوارد
في بعض موارد الأمارة
الصفحه ٤٩ : يقع الاشتباه في الورود أصلا ، إلاّ إذا فرض الشّك فيما أخذ في موضوع أحد
الدّليلين شرعا أو عرفا.
الصفحه ٥٥ : إمّا قطعيّان ، أو أحدهما قطعيّ
والآخر ظنّي ، أو هما ظنّيّان ، ولا تعارض في قطعيّين ، وإلاّ ثبت مقتضاهما
الصفحه ٥٦ : ، وإلاّ لزم عدم
التّعارض بين الظّنيّين أيضا ؛ لاستحالة تعلّق الظّن بطرفي النّقيض ، بل ما من
شأنه أن يفيد
الصفحه ٥٨ :
الفرض حكم واقعيّ
إلهيّ ، إلاّ أنّه واقعيّ اضطراريّ كسائر الواقعيّات الاضطراريّة كالصّلاة في حالة
الصفحه ٥٩ : ؛ لأدائه إلى الجمع
بين المتنافيين بحسب المعتقد ، إلاّ أن يكون المعتقد جاهلا بالتّنافي
الصفحه ٦٠ : يجامع القطع بالخلاف كذلك لا يجامع الظّن
به ، إلاّ أن يريد بالظّني في الأوّل الفعلي وفي الثّاني ما يعمّ
الصفحه ٦٤ : ، إلاّ بالاعتبار الثّاني الّذي لا ينفكّ عن قطعيّة جميع جهاته من الصّدور
وجهته والدّلالة.
وأمّا
ثانيا
الصفحه ٦٥ : اشتراط عدم سبق ذهن السّامع بالشّبهة في حصول القطع من
التّواتر فليس الوجه إلاّ ما عرفت في بيان التّفكيك
الصفحه ٦٦ : التّعارض
فهو جيّد ، لكن يمكن أن يقال بمثل هذا في القطعيّين ، إلاّ أن يقال : الدّليل
القطعي لا يمكن فرض
الصفحه ٧٦ : الأخذ به ، والا فيؤخذ بأحدهما تخييرا.
ثم ان الكلام في هذه القاعدة
خارج عن مسألة التعادل والترجيح
الصفحه ٧٧ : لا مثل
البينتين ويدين ونحوهما ، إلاّ أنه يظهر من الشهيد الثانى رحمهالله في « تمهيد القواعد » أن
مورد
الصفحه ٧٩ : يفصح عنه كلماتهم الأخذ بجميع جهات المتعارضين وإن أوجب التّصرّف في
الدّلالة ، وإلاّ لم يكونا متعارضين
الصفحه ٨٠ : الدّليل ؛ لأنّ الأصل في المتعارضين التّساقط
» (١). انتهى كلامه.
وهو كما ترى ،
اللهمّ إلاّ أن يكون مراده
الصفحه ٨١ : العرف والعقلاء وأهل اللّسان ، وإلاّ لم
يكن الظّهور معتبرا عندهم وهو خلف.
ووافقه في ذلك غير
واحد ، بل