عدم التّرجيح ، وأن مقتضاه مساواة المرجّحيّة للحجّيّة وكون مقتضى الأصل لزوم التّرجيح وتسميته بالأصل الثّانوي والأوّل بالأصل الأوّلي كما يفصح عنه قوله : ( فصار الأصل وجوب العمل بالمرجّح ، وهو أصل ثانوي ) (١) مع كون المراد من الأصلين أصالة حرمة العمل بغير العلم. كما ترى ، لا يخلو عن مناقشة.
كلام المحقّق الرّشتي في المقام
ثمّ إنّ لبعض فضلاء المعاصرين كلاما في المقام فيما أملاه في المسألة لا بأس بنقله والإشارة إلى ما فيه قال رحمهالله في الجواب عن السّؤال ـ بأنّ الشّك في حجّيّة المرجوح مسبّب عن الشّك في اعتبار الرّجحان في نظر الشّارع والأصل فيه حاكم على الأصل في المرجوح ـ ما هذا لفظه :
« قلت : أوّلا : أنّا لا نقول بالحكومة في أفراد أصل واحد ولو مع التّسبّب (٢) فلا يقدّم الأصل الجاري في السّبب على الأصل الجاري في المسبّب بل نحكم بتعارضهما.
إلى أن قال :
وثانيا : أنّ التّسبب (٣) لا بدّ من أن يكون بين المشكوكين لا الشّكين ، والأمر هنا ليس كذلك ؛ لأنّ سبب عدم جواز العمل بالمرجوح عند الشّارع ليس هو وجوب العمل بالرّاجح بل هما في مرتبة واحدة ، وإلاّ لكان عدم اعتبار الظّنون
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٥٣.
(٢ و ٣) كذا وفي الأصل : التسبيب.