السّببي على الاستصحاب في الشّك المسبّب إذا كان مبنيّا على الظّن إنّما هو بحكم الحكومة ، بل الأمر في الفرض المزبور وكذلك بناء على التعبّد والأخبار أيضا على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا لفقد موضوع الدّليلين فالتّقدّم فيما ذكر وإن كان ذاتيّا إلاّ أنّه خارج عن عنوان الحكومة الحقيقيّة ، وأمّا التّخصيص فلا يتحقّق إلاّ فيما كان هناك عام لفظيّ وإن كان الخاصّ لبّيّا.
الكلام في التقسيم الثاني
وأمّا الكلام في التّقسيم الثّاني فملخّصه : أنّه ذكر غير واحد : أنّ التّعارض إنّما يكون بين الظّنّيين دون القطعيّين والمختلفين ، وعدم تعرّضهم لحكم التّعبّديين أو المختلفين من التّعبّدي وغيره ، إنّما هو من جهة عدم وجود ما يكون دليلا في الشّرعيّات من غير اعتبار الكشف فيه أصلا لا نوعا ولا شخصا عندهم غير الأصول وإن أمكن وجوده ، مع أنّه على تقدير وجوده أولى بجريان التّعارض فيه من الظّنيّين كما هو ظاهر.
كما أنّه مثل الظّني فيما قابل القطعي في عدم الإمكان من حيث استحالة التّعبّد على خلاف القطع وفيما قابل الظّني في الإمكان كما هو ظاهر ، وهذا مع كمال وضوحه وظهوره بالنّظر إلى ما عرفت : من معنى التّعارض ومعنى الدّليل القطعي عندهم وحكم العقل الضّروري بعدم اجتماع القطعيّين المتنافيين الموجب لاجتماع النّقيضين أو الضّدّين ، والمراد من الدّليل الظّني : الأعمّ ممّا يعتبر فيه الظّن فعلا كما هو المشاهد بالنّسبة إلى أكثر الأدلة الظّنية مع عدم تقيّدها بعدم قيام الظّن على الخلاف ، وكون مرادهم : الإهمال بالنّسبة إلى الظّنّيين في مقابل القطعيّين