التّرجيح بموافقة الكتاب والسّنة كما ترى ، هذا. مضافا إلى أنّ الالتزام بالتّرتيب المستفاد من الأخبار لا يجامع البناء على الكلّيّة على ما عرفت ، فلو كان هناك ترتيب بين المرجّحات كما في بين جملة منها فلا تعلّق له بالأخبار أصلا.
(٣٠) قوله قدسسره : ( ويمكن التزام دخول الصّورة الأولى ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٥٠ )
أقول : لا ينبغي التّأمّل في شمول الأخبار للصّورة الأولى من الموافقة للكتاب والسّنة ، لا من جهة كون الاختصاص بالصّورة الأخيرة موجبا لقلّة مورد الأخبار ، بل من جهة عموم الأخبار بأنفسها لها من غير تأمّل في ذلك سواء فرض هناك مرجّح للخبر المخالف للكتاب والسّنة القطعيّة أم لا ؛ لأنّ تقديم الخبر المخالف لو لا المعارض لا يجدي فيما لو كان له معارض قد قضى الدّليل بتقديم ما وافق الكتاب والسّنة بعنوان العموم هذا كلّه.
مضافا إلى اقتضاء الكلّيّة المستفادة من أخبار العلاج للتّرجيح في الصّورة الأولى ؛ ضرورة كونها أولى من الأمارة الغير المعتبرة. وقد عرفت : أنّه بناء على الكلّيّة ليس هنا ثمرة عمليّة بين المرجّحات المنصوصة وغيرها.
(٣١) قوله قدسسره : ( ثمّ إن حكم الدّليل المستقلّ المعاضد ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٥١ )
حكم الدليل المستقل المعاضد لأحد المتعارضين
أقول : بعد ابتناء باب التّعارض والتّرجيح على اعتبار الظّنون الخاصّة ليس هنا ـ عند التّحقيق ـ ما يعاضد أحد المتعارضين غير الكتاب والسّنة القطعيّة النّبويّة ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد خصوص الأخبار ، لكنّه غير مراد ظاهرا وإن