والكلام فيه : قد يقع فيما يقتضيه الأصل والقاعدة الأولويّة مع قطع النّظر عن مقتضى الدّليل الوارد ، وقد يقع فيما يقتضيه الدّليل في المتعارضتين بقول مطلق ، أو خصوص المتعارضين من الأخبار ، كما أنّ مقتضى الأصل لا يلاحظ بالنّسبة إلى خصوص عنوان التعادل فربّما يستفاد حكمه من مقتضى الأصل في عنوان التّعارض ؛ نظرا إلى كونه من أفراده وانطباقه عليه.
ثمّ إنّ الكلام من الجهة الأولى :
يقع تارة : من حيث اقتضاء الأصل التّساقط وعدمه.
وأخرى : في بيان ما يقتضيه على الثّاني من الوجوه المذكورة في « الكتاب ».
مقتضى الأصل والقاعدة الأوّليّة في حكم المتعادلين
فنقول : قد يقال بل قيل : بأنّ مقتضى الأصل التّساقط بمعنى عدم شمول دليل اعتبار الأدلّة والأمارات المعتبرة لصورة التّعارض سواء كان مستندا إلى المانع عن الشّمول فيما كان من الأدلّة اللّفظيّة بالتّقريب المذكور في « الكتاب » ، أو إلى عدم المقتضي له فيما كان من الأدلّة اللّبيّة كالإجماع بقسميه من القولي والعملي ، وإن زيّفه في « الكتاب » بما يرجع حاصله : إلى إثبات اتّحاد مفاد الدّليلين في المقام ، وإلاّ لم يكن معنى للتعارض ؛ فإنّا لا نعني به إلاّ تنافي الدّليلين مع بقائهما على هذا العنوان في مورد التّعارض بحيث لا يكون المانع عن العمل بهما ، إلاّ تعارضهما فتأمّل.