الصفحه ٣٥ : هي حجّيّة الظّن الشّخصي ، إلاّ إذا فرض ارتفاع الظّن الشّخصي من إحدى
الأمارتين لا من جهة المعارضة ، بل
الصفحه ٤٠ : الحكومة بالمعنى المذكور إنّما هو فيما لوحظ فيه حال
الدّليلين ، وإلاّ فالحكومة قد توجد بين فردين من جنس
الصفحه ٤١ : اعتبار أصالة العموم فلا يكون الخاصّ معارضا
للعام ، إلاّ فيما كان ظنّيّا بحسب الدّلالة كالعام ، وإن كان
الصفحه ٤٦ : الشّرائط ـ كاستصحاب
الطّهارة مثلا ـ على الدّليل المثبت للشّرط ـ كقوله : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) (١) ـ منظور
الصفحه ٥١ : موضوع الدّليلين فالتّقدّم فيما ذكر وإن كان ذاتيّا
إلاّ أنّه خارج عن عنوان الحكومة الحقيقيّة ، وأمّا
الصفحه ٥٢ : المتقدّمين والمتأخّرين : من باب مجرّد التّنبيه وأداء
وظيفة الصّناعة العلميّة ، وإلاّ فليس مطلبا نظريّا محتاجا
الصفحه ٥٤ :
لا يتحقّق إلاّ مع
كون مقدّماته ضروريّة أو لازمة للضّروريّة ومنتهية إليها ... إلى آخر ما ذكره
الصفحه ٥٧ : القطعي ليس إلاّ ما ذكره أوّلا ؛ فإنّ الدّليل القطعي عندهم في مقابل
الظّني ما يكون اعتباره ذاتيّا ومن جهة
الصفحه ٦٧ : المتكافئين من المجتهدين ينافي الإشكال المذكور ـ كما هو واضح ـ إلاّ أنّ
الكلام فيه متعلّق بالتّعادل ، ولعلّنا
الصفحه ٨٦ : ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ
الغرض دوران الأمر بين طرح الدّليلين من غير نظر إلى تعدّده ووحدته. أو يقال : إنّ
الصفحه ٨٧ : .
وهو
كما ترى ، لا بدّ أن يكون
مبنيّا على الإغماض والمماشاة وإلاّ فقد عرفت : أنّه على الطّرح لا يلزم
الصفحه ٩٧ :
تعارض النصّان
بحسب الدّلالة ، اللهمّ إلاّ أن يدفع المعارضة : بأن التّنزيل المذكور يرجع نتيجته
عند
الصفحه ٩٨ : إلى ما ذكر في وجهه توهّم ؛ حيث إنّ
الجمع في الفرض وإن توقّف على رفع اليد عن ظاهر كلا المتعارضين إلاّ
الصفحه ١٠٦ : بصدوره إلاّ
جعله قرينة للظّاهر هو حكم العرف وبنائهم على خروج الفرض عن الأخبار العلاجيّة :
من جهة عدم
الصفحه ١١٧ : على طبق الدّعوى على سبيل الجزم واليقين ، وهذا بخلاف
الخبرين ؛ فإنّهما وإن حكيا وصدرا عن حجّتين ، إلاّ