الصفحه ٨٤ : ، إلاّ أنّ من أوجبه قدّم الجمع عليه ، وهو الّذي يقتضيه دليله أيضا.
وأمّا « الطّرح » فلا إشكال في كون
الصفحه ٨٥ : ( قدس أسرارهما ) فيه ، إلاّ أنّه لا
__________________
(١) غوالي اللآلي :
ج ٤ / ١٣٦.
الصفحه ٨٨ : المفروض عدم
ملاحظة المرجّح ، وإلاّ فقد يوجد المرجّح لأحدهما » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
ووجّهه في
الصفحه ٩٠ : والحجيّة ، وإمّا أن نقول بوجود المقتضي للعمل فيهما ، إلاّ أنّ التّعارض
مانع له فيجب رفع اليد عن العمل
الصفحه ٩٢ : أدلّة الصّدور ، وإلاّ فلا تعارض في الحقيقة ، فالمانع من
الجمع حقيقة هو دليل التّعبّد بالظّهور كما ستقف
الصفحه ٩٤ : مرتبته حتّى يزاحمه ويعارضه.
لأنّا
نقول : ما ذكر وإن كان
مسلّما ، إلاّ أنّ التقدّم والتّأخّر بحسب
الصفحه ٩٦ : عدم
اجتماعه مع إرادة الظّاهر من الآخر ـ رفع اليد عن ظهوره ، إلاّ أنّ دليل التّعبّد
بظاهر الآخر المفروغ
الصفحه ٩٩ : الجمع والمعيّة فلم يبق ممّا يمكن أن يترتّب على الجمع إلاّ
الإجمال الّذي هو في معنى ترك العمل ؛ فإنّه كما
الصفحه ١٠٠ : : بأن يكون بعض المحتملات
أقرب المجازات مثلا لا متيقّن الإرادة على تقدير الصّدور ؛ إلاّ إذا قلنا بأن
الصفحه ١٠١ : ثمرته الإجمال ونفي الثّالث والرّجوع إلى
الأصل الموافق لأحدهما وإلاّ فالتّخيير العقلي نظير دوران الأمر
الصفحه ١٠٣ :
وردت في الأخبار المذكورة ، فإنّه لم يقع فيها إلاّ الجواب بالطّرح تعيينا أو
تخييرا.
وأمّا قولهم
الصفحه ١٠٥ : التّراجيح إلاّ أنّ المطلب لا يوهن بتغيير العنوان وظاهر الشّيخ قدسسره في « العدّة » في
بيان التّرتيب بين
الصفحه ١١٠ :
الذّات لا فرق بينها بحسب وضع العام المذكور ، وإلاّ لم يعقل الفرق بينها بحسب
تعلّق الأمر بالإكرام والنّهي
الصفحه ١٢٠ : .
ألا ترى أنّه لو
كان الخبر مشتملا على مسألة لغويّة ، أو أصوليّة كلاميّة اعتقاديّة يحكم بتصديقه
فيما
الصفحه ١٢٧ : ؛
فإنّ المراد من دليل الحجيّة ووجوب العمل هو الوجوب التّعييني مطلقا ، إلاّ أنّ
التّكليف بجميع أقسامه لمّا