الصفحه ٤٧ :
__________________
(١) فرائد الأصول :
ج ٤ / ١١.
(٢) فرائد الأصول :
ج ٢ / ١١.
(٣) بحر الفوائد : ج
٢ / ٦.
الصفحه ٦٤ : وجوده لا بدّ
__________________
(١) ضوابط الأصول
للعلاّمة الفقيه المتبحّر السيّد ابراهيم القزويني
الصفحه ٦٨ : وإن كانت النّسبة المنطقيّة التّباين فتأمّل.
كيفيّة جريان الورود
والحكومة في الأصول اللفظيّة
ثمّ
الصفحه ١٣١ : ،
والحكم من جهتها بثبوت المدلول. ومن هنا يحكم بالمسألة الفرعيّة ممّا دلّ على
المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة
الصفحه ١٤٠ : بالإشارة إليه وإلى ما فيه قال عليهمالسلام ـ بعد جملة كلام له في الفرق بين الأدلّة والأصول وأنّ
مقتضى الأصل
الصفحه ١٥٢ : ؛
إذ ليس التّخيير في المسألة الأصوليّة كالتّخيير في المسألة الفرعيّة وسائر
الأصول.
وبالجملة
: هذا
الصفحه ١٥٦ : ومن
العامي في الموضوعات الصّرفة من جهة اعتبار الأمارات والأصول فيها للعامي أيضا
الصفحه ١٥٩ : تخيير في المسألة الأصوليّة وفي طريق الاستنباط فهو يغاير التّخيير في
المسألة الفرعيّة كالتّخيير الواقعي
الصفحه ١٦١ : العرضي ، وأمّا تنظير المقام بالحكم الفرعي المستنبط فهو
فاسد جدّا ، فإنّه إذا عرض على العامي الحكم الأصولي
الصفحه ١٦٤ : على ما عرفت الإشارة إليه هو التّخيير الابتدائي ، إنّما
الكلام فيما يكون واردا عليه من الأصول أو
الصفحه ٢١٢ : فرائد الأصول : ٥١٥.
* وقال
المحقق الخراساني قدسسره :
« يمكن أن يقال : انه لو حمل
على مطلق الطلب
الصفحه ٢٣٥ : موردها بغير معلوم الصدور ، فلا حظ وتدبر » إنتهى. أنظر حاشية فرائد
الأصول : ٥١٧.
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٢٣٩ :
سائر الروايات ، كما لا يخفى » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٨ ـ ٥١٩.
(١) فرائد الأصول :
ج ٤ / ٧٣.
الصفحه ٢٧٤ : ظواهرها ظاهرا اتّكالا على
الأصول اللّفظيّة المعتبرة عند العقلاء وأهل اللّسان ولا بعد فيه أصلا.
فإنّه كما
الصفحه ٢٧٨ : التّعمّد في ترك نصب القرينة لرعاية
المصلحة في اختفاء المراد على خلاف ما يقتضيه الأصول ، ووضع التّخاطب