الصفحه ١٠ : كان أعم إلاّ أن بحث الأصولى عنها إنّما هو
بعنوان ورودها في الكتاب والسنة ؛ لعدم تعلّق غرضه بغير ذلك
الصفحه ١٢ : يخفى ، ولذا جعل التعارض بنفسه موضوعا
فيها في غير الكتاب ؛ الا انه لما كان لا كلام في معرفة خصوص ما لهما
الصفحه ١٥ : بأسرها من المباديء اللّغويّة ؛ حيث إنّ الموضوع فيها
نفس الألفاظ لا ما ورد في خصوص الكتاب والسّنة وإن كان
الصفحه ٤٠ : يعتبر فيها تأخّر الحاكم عن المحكوم ، كما
ربّما يتوهّم من بيان شيخنا في « الكتاب ».
ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٦٨ :
وإرادة ما يجامع ظاهر الخبر المخالف لها فيدخل في عنوان تعارض الخبر لظاهر الكتاب
، ولا دليل على عدم حجّيّته
الصفحه ٧٩ :
__________________
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
) [ الإنفال ٨
: ٧٥ ] كما هو واضح ، نعم الجمع التبرّعي الذي يستعمله الشيخ
الصفحه ٨٠ : الكتاب والسّنة
حيث قال ـ في طيّ الأمور الّتي ذكرها في المقام ـ : « الثّالث : أنّ الجمع كما
يأتي في أخبار
الصفحه ٨١ : التّصريح
بما ذكرنا في المراد من « الجمع » مع كمال ظهوره في « الكتاب » وفي كلام غير واحد فلا تغرّنك ما تراه
الصفحه ١٠٢ : ما أفاده بقوله في « الكتاب » : ( بل الظّاهر هو الطّرح ... إلى آخره ) (١).
وحاصل
ما يستفاد من
الصفحه ١٠٥ : المقام
وإدراجه في باب التّعارض وجعله من أقسام الجمع كما في « الكتاب » من باب التّسامح والتّوسع حقيقة
الصفحه ١٦٥ : الأصل الأوّلي. ومن
هنا قال في « الكتاب » : ( واستصحاب التّخيير غير جار ؛ لأنّ الثّابت سابقا ثبوت
الصفحه ١٧٥ :
الثّاني
: الإجماع على
وجوبه على ما قرّر في « الكتاب ».
الثّالث
: لزوم الهرج
والمرج واختلال أمر
الصفحه ٢١٢ : مبعّدات حمل الترجيح على الاستحباب ليس بمبعّد أصلا مثلا استحباب الأخذ
بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز
الصفحه ٢٣٣ :
الدّوران كما تبيّن في محلّه ، ويبيّن في « الكتاب » عن قريب.
إنّما الكلام في
تقديم الطّرح من حيث الصّدور
الصفحه ٢٣٩ : التّرجيح بموافقة الكتاب والسّنة ... إلى
آخره ) (١) ـ المبنيّ على كون الاعتضاد عنوانا آخر غير التّرجيح وأنّ