السّابق لكنّه لا ينافيه جدّا كما هو ظاهر.
نعم ، على تقدير منع الغلبة وكون القضيّة كثيريّة لا غالبيّة ينطبق على التّعليل المذكور من حيث الصّغرى والكبرى إلاّ من حيث مورد العلّة فيكون مدار التّرجيح على الوجهين على مجرّد الأبعديّة ، بل يمكن الحكم بالانطباق على تقدير تسليم الغلبة أيضا ؛ إذ ما خالفهم ليس منحصرا في الغالب بما دلّ عليه الخبر الغير الموافق فيكون من محتملات الأقرب إلى الواقع. ولازمه كما ترى ، ما ذكرنا : من كون المخالف أبعد عن الباطل هذا.
وقد يجعل من قبيل ما اشتمل على التّعليل في الدّلالة على الكلّيّة كما في ظاهر الكتاب قوله عليهالسلام : ( ما سمعت عنّي يشبه قول النّاس ففيه التّقيّة ) (١) بناء على حمله على مورد التّعارض وكون المشابه محمولا على التّقيّة : من جهة كون المشابهة أمارة عليها ، أو كون غير المشابه أبعد عن التقيّة. وقوله عليهالسلام : ( ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله ) (٢) الحديث ، كما في « الكتاب » أيضا.
لكنّه كما ترى ، لا يخلو عن مناقشة ؛ فإنّ المراد من الشّباهة في الحديث
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ / ٩٨ باب « الخلع والمبارات » ـ ح ٩ ، الإستبصار : ج ٣ / ٣١٨ باب « الخلع » ـ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ج ٢٢ / ٢٨٥ باب « ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق » ـ ح ٧.
(٢) عيون أخبار الرضا : ج ١ / ٢٣ ما جاء في الحديثين المختلفين. رقم الحديث : ٤٥ ـ قريبا منه في الاستبصار ج ١ / ١٩٠ باب « الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر » ـ ح ٩ ، والتهذيب : ج ٧ / ٢٧٤ باب « من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام » ـ ح ٥. والوسائل : ج ٢٧ / ١١٣ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٢١.