الصفحه ٢٥٠ : الكلّيّة كما في ظاهر الكتاب قوله عليهالسلام : ( ما سمعت عنّي يشبه قول النّاس ففيه التّقيّة ) (١) بناء على
الصفحه ٢٧٩ :
الشّاعر ، بناء على القول بظهور الجمع المحلّى في العموم ، والمفرد المحلّى في
الإطلاق ، وقوله أكرم عالما ولا
الصفحه ٣١٨ : « الكتاب » من الأخبار وغيره ، إلاّ أنّه لا
يخرج عن المرجّح الجهتي على ما أشرنا إليه سابقا.
(٢٥)
قوله
الصفحه ٣٣٥ :
(٣٥)
قوله قدسسره : ( نعم ، يجب الرّجوع إليها في تعارض غير
الخبرين ... إلى آخره ).
( ج ٤ / ١٥٨
الصفحه ٣٣٩ :
نعم ، لا يبعد القول بلزوم متابعة الأقوى لا لمكان التّرجيح ،
بل لمكان وجود مناط الحجّيّة فيه ليس
الصفحه ٢١ :
أول اجتماعهما إلى
اجتماع النّقيضين حقيقة ، فيصحّ من جهته القول باشتراط الوحدات الثّمانية الرّاجعة
الصفحه ٢٦ : هو بين قوله « لأنّ
موضوع الحكم في الاصول » وقوله : « فحينئذ الدليل المفروض » كما يظهر من مراجعتها
الصفحه ٣٣ :
: إنّ تحقيق القول
في المقام وتوضيحه يقتضي التّكلّم في موضعين :
أحدهما
: في بيان الحال من
جهة التّقسيم
الصفحه ٣٤ : يكون ذا وجهين وجهتين كالبراءة في وجه والاحتياط كذلك على ما أسمعناك شرح
القول فيه في الجزء الثّاني من
الصفحه ٧٠ : فيكون مناط الاعتبار هو الكشف عن المراد لو
خلّي وطبعه عند الشّك في إرادة الظّاهر ، وخلافه على القول
الصفحه ٧٧ :
البينتين بأنه أراد من قوله : ان الدار لزيد ، كون نصفه له والاخرى بأن قوله : انه
لعمرو ، كون نصفه الآخر
الصفحه ٧٨ : منهما ، وقد يمكن
الجمع بكلا الوجهين كما في قوله عليهالسلام : « ثمن العذرة سحت » [ الوسائل ١٧ : ١٧٥
الصفحه ١١٢ : أخصّ من العام الغير المخصّص فيجب الجمع بينهما بالتّخصيص فيحكم بإرادة
خصوص الفسّاق من قوله : « لا تكرم
الصفحه ١٢٠ : :
بكون الطّرح فيما عرفت أسوأ حالا من الجمع في المقام ؛ من حيث إنّ المخبر به
للعادل هو قول الإمام
الصفحه ١٢٧ :
والمختار عند
شيخنا الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) فساد ما زعموه سواء على القول بالسّببيّة في
حجيّة