الصفحه ٢٥ :
قلنا بكون تعدد الجهة مكثرة للموضوع نظير ما ذكروه في امتناع اجتماع الأمر والنهي
مع تعدد الجهة.
وثالثها
الصفحه ٥٤ : » (١).
وقال في محكي « غاية المأمول » ـ بعد الحكم باستحالة تعارض القطعيّين من حيث استلزامه
اجتماع النّقيضين
الصفحه ٥٧ : القطعي ليس إلاّ ما ذكره أوّلا ؛ فإنّ الدّليل القطعي عندهم في مقابل
الظّني ما يكون اعتباره ذاتيّا ومن جهة
الصفحه ٧٢ : الصّدور المسبّب عنه الشّك في قرينيّة النّص
، وهذا بخلاف كون حجّيّة الظّهور النّوعي مقيّدا بحسب الاعتبار
الصفحه ٨٤ :
شايع من استعمالها
كما في آية « أولي الأرحام » (*) ولم يخالف فيه أحد ظاهرا ؛ فإنّ بعض الأخباريّين
الصفحه ٨٩ : موضوع الحكمين مغاير في الدّليلين فلا معنى لملاحظة التّرجيح بينهما ؛
لأنّ كلّ واحد من الدّليلين حينئذ
الصفحه ٩٢ : فيه ؛ فإنّ للقائل بالجمع أن يقول : بأنّ مورد التّساقط والتّخيير فيما لا يمكن
العمل بالدّليلين بحسب
الصفحه ٩٥ :
في أن أدلة الصدور حاكمة
على أدلّة الظهور أم لا؟
لا
يقال : إنّ الأصل
اللّفظي وإن كان معتبرا من
الصفحه ٩٨ :
الجمع ؛ فإنّ
المفروض فيه الحكم بصدور المتعارضين فيصير ظاهرهما موضوعا لدليل التّعبّد به فيلزم
الصفحه ١٤٤ : ، فيقع أوّلا :
في تعادل المتعارضين من الأخبار ، ثمّ يتبعه الكلام في تعادل المتعارضين من سائر
الأمارات
الصفحه ١٦٠ : كالفرعي متعلّق بنوع المكلّفين من غير فرق بين المجتهد والعامي. ومن هنا
يرجع العوام في إعصار النّبي المختار
الصفحه ١٦٧ : .
لكن يرد عليه : أنه لا ارتباط بين الأفعال المستقلة في الوقائع المختلفة المستقلة
المتحدة الحكم ، فلو عمل
الصفحه ٢٣٩ :
أقول
: قد يناقش فيما أفاده ؛ نظرا إلى أنّ الاستدلال للتّعدّي عن المرجّحات المنصوصة بالأصدقيّة في
الصفحه ٢٦٥ :
تقديم المرجّح من
حيث الدّلالة على المرجّح من حيث الجهة ـ ما هذا لفظه :
« ولكن في النّفس
الآن منه
الصفحه ٢٧١ :
عنوانه والبحث عنه
في المقام ولو على سبيل الإجمال ، ومن هنا تعرّض له شيخنا العلاّمة قدسسره في