إلى احتمال تعيين المأخوذ في حكم الشّارع كما في التّخيير الشّرعي ، فيوجب توقّف العقل عن حكمه فيرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة على القول بالتّخيير العقلي أيضا ، وإن كان قدحه في حكمه محلّ تأمّل إن لم يكن محلّ منع هذا.
واستدلّ للابتداء : بكون الاستمرار موجبا للمخالفة القطعيّة ولو في واقعتين وهي قبيحة عقلا.
ونوقش : بأنّ المخالفة القطعيّة في واقعتين لا قبح فيها عقلا. والتّحقيق : التّفصيل في ذلك بما أسمعناك مرارا : من عدم قبحها فيما إذا التزم في كلّ واقعة بحكم ظاهريّ من الشّارع كما في المقام ، فكأن ما تقدّم عن « النّهاية » : « من أنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه ... إلى آخره ) (١) إشارة إلى ردّ هذا الدّليل.
والتّمسّك بالوقوع على هذا فيما فرضه وإن كان خارجا عن حريم البحث
__________________
فيصير بدويا ، كما أنه يحتمل أن يكون مطلقا فيكون استمراريا.
وعلى الثاني أوّلا : أنه يظهر منه أنه حمل كلام المتن على أن التخيير بناء على السببية أيضا من باب أخبار التخيير فأورد عليه بالتسوية بينها وبين الطريقية في الاطلاق وعدمه ، وقد عرفت أنه ليس كذلك.
وثانيا : أنه لا يحتاج الى الاطلاق فيما كان من قبيل الواجبين المتزاحمين ، بل لا معنى للاستمرارية فيه حقيقة لأنه يصير مثل الخصال في قوله عليهالسلام : ( من أفطر كفّر باحدى الخصال ، فان أفطر يوما يجب عليه الخصال مخيّرا وان أفطر يوما آخر يجب عليه كفارة اخرى مخيّرا أيضا ) وهكذا ، وهذا بخلاف الخبرين على الطريقية فان وجوب الظهر أو الجمعة حكم واحد قابل للاستمرار وعدمه فعند عدم الاطلاق ينتفي الاستمرار ، فتدبر ».
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٤٩٧ ـ ٤٩٩.
(١) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٤٥٠.