الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فرد إليه ) (١) فإنّه خصّ التّخيير بزمان عدم لقاء القائم ( عجّل الله فرجه ) وهو زمان غيبته كما هو الظّاهر ، أو مطلق الإمام عليهالسلام على أضعف الوجهين والاحتمالين ؛ لأنّ جميع الأئمّة عليهمالسلام قائمون بالحقّ.
ومثل ما في « العيون » عن الرّضا عليهالسلام أنّه قال عليهالسلام في حديث طويل : ( فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فأعرضوهما على بيان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فما كان في السّنة موجودا منهيّا عنه نهي حرام ، أو مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره وما كان في السّنة نهي إعافة وكراهة وكان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكرهه ولم يحرمه فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعا ، أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التّسليم والإتّباع والرّد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحديث.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدّالّة على التّخيير ومقتضى العلاج بعد حمل الطّائفتين على صورة فقد المرجّحات المنصوصة الخاصّة أو مطلق التّرجيح ـ على ما ستقف عليه من القولين ـ إمّا بالتّخصيص أو التّقييد أو بحملهما على فرض الرّاوي تعادل الخبرين على الوجهين اللّذين ستقف عليهما ، وإن كان الوجه
__________________
(١) الاحتجاج : ج ٢ / ١٠٩ ـ ح ٤١ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٢٢ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٤١.