وعلى هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق في صدق كل من تلك المبادئ جهة تقييدية ، ومن الواضح أنّ الجهة التقييدية توجب تعدد المعنون خارجاً ، مثلاً ما ينطبق عليه عنوان العلم غير ما ينطبق عليه عنوان العدل في الخارج ، لاستحالة اتحادهما فيه ، غاية الأمر أنّهما يكونان متلازمين في الوجود في مورد الاجتماع ، والوجه في ذلك : هو أنّ المبدأ المأخوذ بشرط لا بما أنّه ماهية واحدة وحقيقة فاردة فلا محالة يكون محفوظاً بتمام ماهيته أينما سرى وتحقق ، ضرورة أنّ الصلاة الموجودة في الدار المغصوبة متحدة في الماهية والحقيقة مع الصلاة الموجودة في غيرها ، وكذا البياض الموجود في الثلج مثلاً في المكان المغصوب متحد في الماهية والحقيقة مع البياض الموجود في العاج أو نحوه ، وكذا الحال في بقية المبادئ منها الغصب فانّه ماهية واحدة أينما سرى وتحقق ، أي سواء أتحقق في ضمن الصلاة أم في ضمن فعل آخر.
وعلى هذا الأصل فلا محالة يكون التركيب بينهما ـ أي بين الصلاة والغصب مثلاً ـ في مورد الاجتماع انضمامياً ، نظير التركيب بين الهيولى والصورة ، ويستحيل اتحادهما في الخارج ، ليكون التركيب بينهما اتحادياً ، لما عرفت من استحالة التركيب الحقيقي بين أمرين فعليين.
وبكلمة اخرى : أنّ الصلاة من مقولة والغصب من مقولة اخرى وهي مقولة الأين ، ومن المعلوم أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بتمام الذات والحقيقة فيستحيل اندراج مقولتين منها تحت مقولة ، فإذا كانت الصلاة من مقولة والغصب من مقولة اخرى يستحيل اتحادهما في الوجود الخارجي واندراجهما تحت مقولة ثالثة.
وقد يتخيل في المقام أنّهما يصدقان على حركة واحدة شخصية ، وتلك الحركة الواحدة مصداق للصلاة والغصب معاً ، وعلى هذا فيكون التركيب بينهما