والموضوعيّة وعدم وجوب الاحتياط فيهما.
(١١٣) قوله قدسسره : ( الثالث : الإجماع الكاشف (١) عن رضاء المعصوم عليهالسلام ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٥٥ )
__________________
(١) كذا في النسخ والموجود في نسخة الفرائد المطبوعة : « الإجماع العملي الكاشف » :
(٢) قال الشيخ أحمد بن الحسين التفريشي النجفي ( المتوفى ١٣٠٩ ه ) وفيه : ان للأخباري دعوى الفرق بين زماننا هذا وما شابهه وبين أوّل الشريعة وما ضارعه بأنه في أوّل الشريعة لمّا كان صدور الأحكام وتبليغها على سبيل التدريج ولم يرد منهم الأمر بالإحتياط كان العمل بالأصل ممّا لا مناص منه.
وأمّا بعد إكمال الدين وإتمام الشريعة كما في بعض الأخبار مثل قوله عليهالسلام في خطبة الغدير في حجّة الوداع : « معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يباعدكم عن الجنّة ويقرّبكم من النار إلاّ وقد نهيتكم عنه ».
ومثل ما دلّ من النصوص المعتضدة بالإجماع على أنّ لكل واقعة حكما قد صدر حتى أرش الخدش ، فنمنع كفاية عدم وجدان النهي في الحكم بالإباحة فضلا عن جريان السيرة عليه ، ولو سلّم جريان السيرة فاعتبارها موقوف على عدم الرّدع وتقرير المعصوم عليهالسلام وقد بلغ ردعهم عن ذلك إلى حدّ التواتر كما في الأخبار الآمرة بالتوقّف والإحتياط. إنتهى « تفريشي ».
* وعلّق عليه الفاضل الكرماني قائلا :
أقول : فانظر إلى هذا الجواب الذي لو عرض على الأخباري بأن أجب بهذا عن دليل الخصم لأنكره غاية الإنكار ويقول : إنّك تريد أن تجعلني أضحوكة لأولى الأبصار.