« المعارج » ما هذا لفظه المحكي : « العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى وجوبه ، وقال آخرون : مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ، لا يجامع بظاهره ما حكي عنه في « المسائل المصريّة » : من تقريره تعليل السيّد دعواه الإجماع على جواز إزالة النجاسة بالمائعات ، مع عدم ورود نصّ به : بأن من أصلنا العمل بالأصل ، حتى يثبت الناقل ولم يرد منع عن استعمال المائع في إزالة النجاسة (٢).
فإنه حكى هذا الكلام عن السيّد ولم يناقش في دعواه الإجماع العمل بالأصل حتى يثبت خلافه في الشرعيّات ، وإن لم يكن المورد بزعمنا من موارد الرجوع إلى أصالة البراءة والإباحة ، بل يتعيّن الحكم بعدم كفايته في التطهير بالنظر إلى استصحاب النجاسة وقاعدة الاشتغال على تقدير عدم اعتبار الاستصحاب ، إلاّ أن الغرض التنبيه على دعواه الإجماع على الأصل وتقرير المحقّق له في ذلك.
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في إجماع المجتهدين على كون الحكم الظاهري في الشبهة التحريميّة جواز الفعل من غير فرق بين الشبهة الحكميّة
__________________
(١) معارج الأصول : ٢١٦ ذيل المسألة الثالثة من الفصل الثالث من الباب العاشر.
(٢) المسائل المصريّة ضمن الرسائل التسع : ٢١٦.