فيما كان نافيا أو مثبتا مع عدم إمكان الاحتياط ، لا بدّ أن ينزّل على ما ذكرنا أخيرا :من عدم الفراغ عن حجّيّة أحد المتعارضين كما يشير إليه قوله : « والدّليل على هذا الإطلاق مشكل خصوصا لو كان الظّن المقابل من الشّهرة المحقّقة » (١).
وإن كان مقتضى التّحقيق عدم الإشكال في الرّجوع إلى الأصل مطلقا فيما لم يخالف مقتضى المتعارضين. هذا ما يقتضيه تحقيق المقام عاجلا وعليك بالتّأمّل فيه لعلّك تجده حقيقا بالقبول.
خاتمة : مشتملة على أمرين ؛
لا بدّ من الفحص التامّ عن المرجّحات الخارجيّة
الأوّل : أنّه كما لا يجوز إجراء حكم التّعادل إلاّ بعد الفحص التّام عن المرجّحات المنصوصة في أخبار العلاج ، كذلك لا يجوز إجراؤه إلاّ بعد الفحص التّام عن المرجّحات الخارجيّة بعد البناء على لزوم التّرجيح بها على ما عرفت وجهه ؛ لوجوب الفحص عن الحجيّة الشّرعيّة والطريق إلى الأحكام من غير فرق بين الفحص عن أصل وجود الدّليل أو الفحص عمّا يجب الأخذ به فعلا مع وجود الدّليلين المتعارضين. وكما لا يجوز الرّجوع إلى الأصول العمليّة عند الشّك في أصل وجود الدّليل قبل الفحص ، كذلك لا يجوز الرّجوع إلى أصالة عدم مزيّة أحد
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٦١٩.