الشبهة المحصورة ، بل المستفاد من أطراف كلماته فيها وجوب الاحتياط في الفرض ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر.
وأمّا قيام البيّنة على تشخيص الحرام من القطيع ، فلا يقاس به المقام ؛ فإنه كقيام البيّنة على تشخيص النجس من الإناءين ؛ فإنّه يرجع إلى قيام الأمارة على تعيين الواقع ، فلازم حجيتها هو البناء على حصر النجس فيما قامت على نجاسته.
في الجواب التّحقيقي عن الدليل العقلي للأخباري
فالأولى في الجواب عن الدليل المذكور ـ بعد النقض بالشبهات الوجوبيّة على ما عرفته ـ أن يقال : إن المعلوم بالإجمال في مفروض البحث مردد بين الأقلّ والأكثر ؛ ضرورة عدم التحديد والحصر في المحرّمات الواقعيّة ، وكذا في واجباتها المعلومة إجمالا ، فهذا العلم لمكان تردّد المعلوم بالإجمال لا يؤثّر في تنجّز الخطاب ، إلاّ بالنسبة إلى القدر المتيقّن من المعلوم إجمالا ، فإذا كان الحرام الواقعي مردّدا بين ألف وألفين مثلا ، فلا يؤثّر العلم الإجمالي إلاّ بالنسبة إلى الألف ، كما أن المفروض قيام الأمارات الشرعيّة على حرمة ما ينطبق على المقدار المتيقّن من المعلوم بالإجمال على المذهبين في طريق الأحكام ، أعني : الظنّ الخاص والمطلق ؛ لأنه معنى نصب الطرق الكافية الوافية في الفقه ، ولازم هذا عدم وجوب امتثال الواقع في حكم العقل في غير موارد الأمارات لا من جهة دلالتها على الحصر ، بل من جهة أن الواجب الفعلي بعد العلم الإجمالي بالخطابات الشرعيّة