قيل بثبوت العقاب على مخالفته من حيث هو على خلاف التحقيق أم لا.
وإن كان المراد منه معنى آخر غير ما ذكر فيتوجّه عليه ـ مضافا إلى عدم معنى معقول للحكم الظاهري غير ما ذكر ـ : أن هنا معنى آخر يتم معه المدّعى وهو المعنى المذكور الذي عرفت استقامته.
(١٢٩) قوله قدسسره : ( لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح ). ( ج ٢ / ٧٣ )
الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة
الموضوعيّة ، الحرمة لا البراءة
أقول : قد يتوجّه على ما أفاده :
أوّلا : بأن الأصل الحكمي في هذه الشبهة الموضوعيّة وأمثالها الحرمة ، لا البراءة والحلّيّة بالاتّفاق ؛ حيث إن أصالة الفساد في المعاملات من الأصول المسلّمة عندهم ، فالحكم بالحليّة فيها لا يمكن أن يستند إلى نفس الشك واحتمال الحليّة ، بل لا بدّ من أن يستند إلى ما يكون واردا على الأصل المذكور ، أو حاكما عليه كأصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع المحرّمين ، وإليها يرجع أصالة عدم تحقق مانع النكاح.
نعم ، لو كان الشكّ في الحليّة والحرمة من غير جهة الشك في الصّحة