إجراء دليل الانسداد في الأصول إلى الانفتاح الحاصل من إجراء المقدّمات في الفروع لا إلى منع جريان الدّليل في الأصول مع قطع النّظر عنه هذا.
مضافا إلى ما يرد على المستدلّ من أنّ بقاء قليل من المسائل لا يوجب جواز الرّجوع إلى أصالة الحرمة على تقدير تسليم وجود العلم الإجمالي فيه وليس ذلك من قبيل المسائل الفرعيّة حتّى يرجع إلى الشّبهة الغير المحصورة.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المسلّم العلم الإجمالي بالحجيّة في مجموع المسائل الّتي منها ما يرجع فيها إلى الأصول بعد الانفتاح فتدبّر ، هذا.
وقد يقال في دفع الإشكال في قلب الدّليل : إنّ المستدلّ لمّا بنى على تقرير الكشف وإهمال النّتيجة فكلامه مبنيّ على عدم إجراء المقدّمات في خصوص الأصول مع قطع النّظر عن إجرائها في الفروع ، ويكون مراده من الإجراء في الأصول بملاحظة العلم الإجمالي الحاصل بحجيّة جملة من الأمارات بملاحظة دليل الانسداد الجاري في الفروع كما يفصح عنه كلامه بعد ذلك.
ولكنّك خبير بفساده أيضا ؛ لأنّ كلامه بعد ذلك وإن كان صريحا في إهمال النّتيجة إلاّ أنّ كلامه في المقام صريح في إطلاقها ؛ حيث إنّه حكم بأنّ قضيّة المقدّمات الجارية في الفروع هي حجيّة كلّ ما يفيد الظّن بها. ومن هنا حكم بانفتاح باب العلم في جملة من المسائل الأصوليّة وإلاّ لم يكن معنى للحكم المذكور أصلا ؛ ضرورة عدم اقتضاء المهملة لذلك.