اللهمّ إلاّ أن يكون حكمه بذلك بملاحظة المعمّم الخارجي لا بملاحظة نفس المقدّمات ، وهو ممّا لا يساعد عليه كلامه المحكيّ في « الكتاب » محصّلا في جملة من مواضعه.
منها : قوله : « إذ بإثبات ذلك المطلب حصلت الدّلالة العقليّة على أنّ ما كان ... إلى آخره » (١) وقوله : « لما عرفت من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجيّة الظّن الحاصل بها » (٢). إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في إطلاق النّتيجة بنفسها فتأمّل ، هذا كلّه.
مضافا إلى إباء كلامه عن الحمل المذكور وعدم مساعدته عليه كما هو ظاهر فتدبّر.
(٥٣) قوله قدسسره : ( وبالجملة : فبعض المسائل الأصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد وبعضها صارت ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٤٣ )
أقول : الفرق بين ما ذكره من الأقسام ولحوق كلّ قسم بما ذكره من الحكم لا يكاد أن يخفى ؛ لأنّ ما يبحث فيها عن حجيّة أمارة موجبة للظّن الشّخصي في الفروع كمسألة حجيّة الشّهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ونحوها من المسائل من حيث إفادتها للظّن الشّخصي ، تصير معلومة بدليل الانسداد المثبت للعلم
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٤٢.
(٢) نفس المصدر : ج ١ / ٥٤٣.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F917_bahr-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
