أسمعناك مفصّلا في ردّ القائلين بحجيّة الظّن في الطريق عكس هذا القول ، فقلب الدّليل المذكور فاسد هذا.
ولكنّك خبير فيما أفاده من المناقشة :
أمّا فيما ذكره أوّلا ؛ فلأنّ الانفتاح بقول مطلق وإن كان أعمّ من الحجّة الكافية على ما أفاده ، إلاّ أنّ الانفتاح المدّعى من إجراء دليل الانسداد في الأصول هو ثبوت العلم بحجيّة جملة من الأمارات الظّنية في الفقه ، بل كلّها إن لم يكن بينها تفاوت وأين هذا من عدم ثبوت الحجّة الكافية؟
فإن شئت قلت : إنّ نتيجة دليل الانسداد الجاري في الأصول هي حجيّة الأمارات الّتي ظنّ اعتبارها والانفتاح المدّعى إنّما هو هذا. وأين هذا من عدم العلم بالحجّة الكافية؟ والّذي فرض انتفاؤه ويكون الدّليل مبنيّا عليه : هو العلم بحجيّة جملة من الأمارات الكافية في الفقه من حيث الخصوص ، لا بالنّظر إلى دليل الانسداد.
فما أفاده أخيرا : من الفرض لا تعلّق له بالمقام. اللهم إلاّ أن يدعي مدّع قلّة ما ظنّ اعتباره من الأمارات. وهو كما ترى بمكان من الضّعف وخلاف مفروض المستدلّ أيضا.
وأمّا فيما ذكره ثانيا ؛ فلأنّ منع العلم بحجيّة جملة من الأمارات الكافية في الفقه وإن كان صحيحا لكنّه لا تعلّق له بكلام المستدلّ ؛ فإنّه إنّما استند في منع