بالملاحظة المذكورة في أكثر المسائل الفرعيّة ، وما لا يوجد فيه ليس إلاّ قليل من المسائل فيرجع فيه إلى الأصول الجارية في مجاريها ولا يلزم منه محذور أصلا ، لقلّة ما يرجع فيه إلى الأصول حرفا بحرف وحذوا بحذو.
ومن هنا يرجع القائل بحجيّة الظّن بالطّريق إلى الأصول فيما خلت عن الطّريق المعتبر عنده ، ولم يورد عليه أحد : بأنّ الرّجوع إلى الأصل موجب للمخالفة الكثيرة وليس لهذا مدفع أصلا ، إلاّ منع جريان المقدّمات فيها مع قطع النّظر عن الانفتاح المذكور ، وهو خلاف صريح الاستدلال المذكور هذا.
وذكر شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره ـ بعد ما عرضت الاعتراض عليه بما عرفته في مجلس البحث : ـ أنّ الإيراد المذكور غير متوجّه على المستدلّ.
أمّا أوّلا : فلأنّ انفتاح باب العلم في المسائل الأصوليّة لا يستلزم الانفتاح في الفروع ؛ لأنّ الانفتاح في الأصول أعمّ من حصول العلم بحجيّة جملة من الأمارات الكافية ومن العلم بعدمها والّذي يستلزم الانفتاح في الفروع هو الأوّل ، والمفروض عدم العلم بحجيّة جملة من الأمارات الخاصّة الكافية في الفقه.
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّا نمنع من إجراء مقدّمات الانسداد في الأصول في نفسها ومع قطع النّظر عن إجرائها في الفروع ؛ لأنّه مبنيّ على العلم الإجمالي بجعل الشارع لجملة من الأمارات الكافية في الفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع إلى الأصول في موارد فقدها محذور أصلا ، والعلم الإجمالي المذكور ممنوع على ما